نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب مدير الشركة إلزام شركاء آخرين بتحديث
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470883551
- التاريخ الهجري
- 17 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب مدير الشركة إلزام شركاء آخرين بتحديث عقد التأسيس (رقمنته) ودفع أتعاب محاماة. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى. - الاستئناف: تأييد المنطوق مع تعديل الأسباب.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470883551 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] [اسم] محمد [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] محمد [اسم] وفاء [اسم] محمد [اسم] طريفه [اسم] محمد [اسم] عفاف [اسم] محمد [اسم]
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: [اسم] [اسم] محمد [اسم] وكيله: [اسم] [اسم] صالح [اسم]، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (443938131) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة تنمية الجزيرة للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٨.٢٣%)، ورأس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٠)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تحديث عقد التأسيس) بسبب (نظام الشركات)). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تحديث عقد التأسيس). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 11 /09 /1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ [اسم] [اسم] صالح [اسم] بموجب وكالة (داخلية) رقم (٤٤٣٩٣٨١٣١) وترخيص (محاماة) رقم (٤٣/١٥٢) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية) ولم يتبين حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام الالكتروني وقد تبلغ كل من 1- [اسم] [اسم] محمد [اسم] بموجب التبليغ رقم (71819531) 2- وفاء [اسم] محمد [اسم] بموجب التبليغ رقم (71819532) 3-طريفه [اسم] محمد [اسم] بموجب التبليغ رقم (71819534) 4- عفاف [اسم] محمد [اسم] بموجب التبليغ رقم (71819535) وبناء على
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر