نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب التفتيش على الشركة ومحاسبة رئيس مجلس

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470082817
التاريخ الهجري
1 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-19
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب التفتيش على الشركة ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة عن مخالفات مزعومة. - الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لاختلاف الطلب العارض (إحالة الخبير) عن الطلب الأصلي (التفتيش) اختلافاً جوهرياً. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي مع الإشارة إلى حق المدعيين في رفع دعوى جديدة بعد تحرير الطلبات.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470082817 لعام 1445هـ

المدعي: محمد [اسم] بن محمد المولد عبدامجيد محمد حباب [اسم] المدعى عليه: [اسم] صنات بن حباب [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعيان وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: يتقدم المدعيان بصفتهما شركاء ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة ساس الجدارة المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣%)، ورأس مالها (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة . واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م إلى ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م بسبب سحوبات من رئيس مجلس الإدارة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/1444هـ حضر المدعين وكالة/ [اسم] الشايع، وأبرز وكالته ذات الرقم: (441638970، 441639054) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه أرفق ما نصه: (أسس موكلينا مع المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة ساس الجدارة المحدودة لممارسة أغراض تجارية وحدد رأس المال بمبلغ (105,000 ريال) وقد قام كل شريك بسداد حصته والتي تبلغ (35,000 ريال) لكل شريك من رأس مال الشركة عند توقيع عقد التأسيس رقم (193363) وبتاريخ 28 /05 /1439هـ ومقرها الرئيسي محافظة الدوادمي. وبما أن المدعى عليه هو رئيس مجلس الإدارة الشركة وفقًا للمادة العاشرة من عقد التأسيس فقد أساء إدارتها وامتنع عن إحاطة الشركاء بشؤون الشركة وأوضاعها المالية والتجارية وارتكب عدة مخالفات لأحكام ونظام الشركات ومنها: مخالفته للمادة (166) من نظام الشركات بأن يكون للشركة ذات مسؤولية محدودة مراجع حسابات ولم يعين تلك الفترة مراجع وهذا مخالف للمادة (15) من عقد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب التفتيش على الشركة ومحاسبة رئيس مجلس — التجارية 1445هـ | ريحان