نزاع بين شركاء في شركة حول عزل المدير ورفضه مواءمة عقد التأسيس مع النظام الجديد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570738608
رقم الحكم
4530645081
التاريخ الهجري
12 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركاء في شركة حول عزل المدير ورفضه مواءمة عقد التأسيس مع النظام الجديد. - انتهى النزاع بالصلح حيث التزم المدعى عليه بالموافقة على طلب المواءمة خلال 15 يوم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٨٦٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكليه فقدم مذكرة جاء فيها: أن موكليّ شركاء مع المدعى عليه في شركة (...) بنسبة ٣٣.٣٣ % لكل شريك وقد تقرر تعيين المدعى عليه مديراً للشركة في عقد تأسيسها. وخلال فترة إدارته للشركة تسبب المدعى عليه بمخالفات وعقوبات مالية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركاء في شركة حول عزل المدير ورفضه مواءمة عقد التأسيس مع النظام الجديد — التجارية 1446هـ | ريحان