نزاع بين شركاء في شركة حول عزل المدير ورفضه مواءمة عقد التأسيس مع النظام الجديد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570738608
- رقم الحكم
- 4530645081
- التاريخ الهجري
- 12 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء في شركة حول عزل المدير ورفضه مواءمة عقد التأسيس مع النظام الجديد. - انتهى النزاع بالصلح حيث التزم المدعى عليه بالموافقة على طلب المواءمة خلال 15 يوم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٨٦٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكليه فقدم مذكرة جاء فيها: أن موكليّ شركاء مع المدعى عليه في شركة (...) بنسبة ٣٣.٣٣ % لكل شريك وقد تقرر تعيين المدعى عليه مديراً للشركة في عقد تأسيسها. وخلال فترة إدارته للشركة تسبب المدعى عليه بمخالفات وعقوبات مالية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر