نزاع بين شركاء في شركات عائلية حول حصص وأموال، تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1616/1/ق
التاريخ الهجري
18/10/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركاء في شركات عائلية حول حصص وأموال، تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم. - أصدرت هيئة التحكيم حكماً باعتبار النزاع منتهياً بالصلح الموقع بين الطرفين، ثم اعترض المدعى عليه على هذا الحكم. - قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد النظامي (15 يوماً) ولأن الصلح تم بإقرار الطرفين وتنفيذه.

نص الحكم

رقم التضمين ١٦١٦/١/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٣٨/د/تج/٣ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٦٦٠/إس/٧ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٨/١٠/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

تحكيم – حكم تحكيم – اثبات صلح – اعتراض على حكم التحكيم – قوات الميعاد دون اعتراض – صيرورة الحكم نهائياً.

منازعة بين شركاء في شركة – تم إحالة النزاع للتحكيم – انتهت هيئة التحكيم إلى اعتبار القضية منتهية بالصلح المتفق عليه بين الأطراف – اعترض المدعى عليه بعد الحكم الصادر بإثبات الصلح – نص نظام التحكيم على أن للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بالحكم وإلا أصبح الحكم نهائياً – عدم اعتراض المدعى عليه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الميعاد النظامي – أثره: عدم قبول الاعتراض.

النص في عقد الصلح الموقع عليه من الطرفين على إقرارهما بأنه يعتبر منهياً للقضية التي بينهما أمام هيئة التحكيم – إقرار طرفي النزاع بوقوع الصلح صحيحاً منهما وأنه قد تم تنفيذه – أثره: عدم صحة اعتراض المدعى عليه على الصلح بادعاء أنه ظهر له أخطاء حسابية تبين معها أن له حقوقاً لم يستلمها – مؤدى ذلك: اعتماد حكم المحكمين الصادر بالصلح بين طرفي الدعوى.

الأنظمة واللوائح

١٨ المادة (١٨) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في تقدم المدعين بتاريخ ٩/٤/١٤٢٦هـ؛ بلائحة دعوى جاء فيها أن الشركاء في شركات (...) شركة (...) وشركة (...) - وهم ((...) و(...) و(...) و(...) و(...) توجد لديهم إشكالات قد اتفقوا على حلها عن طريق التحكيم، ولكن وعندما طلبوا من الشريك (...) تحديد المحكم الذي يختاره لم يتجاوب معهم، وانتهوا إلى طلبهم إلزام المدعى عليه بتعيين محكم من قبله، أو تولي الديوان تعيين المحكم في حال امتناعه، وأضافوا أن محكمهم الذي اختاروه هو ((...).

وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة بالرقم والتاريخ المشار إليهما أعلاه، تم تحديد جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٦/٦/١٣هـ، حضر فيها طرفا الدعوى، وقد طلب المدعون (...) و(...) أصالة ووكالة - إلزام المدعى عليه بتعيين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع بين شركاء في شركات عائلية حول حصص وأموال، تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان