نزاع بين شركاء (غير مدراء) وشركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الاطلاع على السجلات المحاسبية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570946611
- رقم الحكم
- 4530811582
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء (غير مدراء) وشركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الاطلاع على السجلات المحاسبية والمالية للشركة. - الحكم قضى بإلزام الشركة بتمكين المدعين (باستثناء المدير منهم) من الاطلاع على السجلات للفترة المطلوبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٦١١ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن ما يلي: "١. سبق وان تم تأسيس شركة (...) (ذات مسئولية محدودة)، والمقيدة بالسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤١٧هـ وحدد رأس مال الشركة بـ (٣,٧٥٠،٠٠٠) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، يمتلك المدعين منها نسبة قدرها (٥٩) تسعة وخمسون بالمائة من إجمالي رأس مال الشركة. ٢. صدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٢٨٣٩) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٣١٥٠٣) وتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ ومنطوقه: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر