نزاع بيع وتسليم بضاعة (مواسير) من المدعي (بائع) إلى المدعى عليه (مشتري)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670179598
رقم الحكم
4630203797
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بيع وتسليم بضاعة (مواسير) من المدعي (بائع) إلى المدعى عليه (مشتري). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي بعد إثبات الدين بمستند موثق منه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواسير) عدد (٣٣٣٣)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٩٩٤.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالاً، سُدد منه (١٣,٤١٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالاُ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٥٨٤.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بيع وتسليم بضاعة (مواسير) من المدعي (بائع) إلى المدعى عليه (مشتري) — التجارية 1446هـ | ريحان