نزاع بيع مستلزمات طبية لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها رغم استلامها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670128507
رقم الحكم
4630217031
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بيع مستلزمات طبية لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها رغم استلامها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670128507 لعام 1446 هـ

المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للأدوية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 22\06\2023م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (3) بثمن إجمالي قدره (32,456.45) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 15/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بيع مستلزمات طبية لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها رغم استلامها — التجارية 1446هـ | ريحان