نزاع بيع مستلزمات طبية لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها رغم استلامها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670128507
- رقم الحكم
- 4630217031
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بيع مستلزمات طبية لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها رغم استلامها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670128507 لعام 1446 هـ
المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للأدوية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 22\06\2023م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (3) بثمن إجمالي قدره (32,456.45) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 15/
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر