نزاع بيع ذهب حيث دفع المدعي الثمن كاملاً ولكن المدعى عليه سلم جزءاً فقط من البضاعة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670025076
رقم الحكم
4630212649
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بيع ذهب حيث دفع المدعي الثمن كاملاً ولكن المدعى عليه سلم جزءاً فقط من البضاعة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد قيمة الذهب غير المسلمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٧٦ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعادن الثمينة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/٠٩/ ١٤٤٥هـ، تم الاتفاق شفاهه بين المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للذهب سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها على أن تبيع المدعى عليها للمدعي سبايك ذهب وزن (٤٠٠٠) جرام عيار (٢٤) بمبلغ (١,٠٥٠,٨٠٠) مليون وخمسون ألف وثمانمائة ريال سدد المدعي للمدعى عليها قيمة الذهب كاملة لاحقاً سلمت المدعى عليها المدعي ذهب على عدد دفعات تعادل قيمة مبلغ (٣٥٦,٤٦٣) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال، وتبقي عليها ذهب بقيمة (٦٩٤,٣٣٧) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بيع ذهب حيث دفع المدعي الثمن كاملاً ولكن المدعى عليه سلم جزءاً فقط من البضاعة — التجارية 1446هـ | ريحان