نزاع بشأن مطالبة بثمن بضاعة (كفرات وإكسسوارات سيارات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670315491
- رقم الحكم
- 4630277121
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بشأن مطالبة بثمن بضاعة (كفرات وإكسسوارات سيارات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع ورفضت طلب التعويض لعدم الإثبات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٥٤٩١ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٢٥) (كفرات واكسسوارات سيارات)، بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية