نزاع بشأن مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670356503
رقم الحكم
4630345485
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بشأن مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد دين ثابت من دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 30,000 ريال ورفضت الزيادة على ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670356503 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570142523) وتاريخ 1445/02/7هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة توريد كمية من اللحوم للمدعى عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ونصف ريال، والتي انتهى الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا وقدره 305622.26 ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وعشرون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، بعد الإخطار الصادر من وكيل المدعية وقد اكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (...)) مبلغا قدره (ثلاث مئة وخمسة آلاف وست مئة واثنان وعشرون ريالا وستة وعشرون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4530725419) وتاريخ 1445/07/20هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-حيث ألجأ الخصم موكلي للتوكيل في القضية مما أدى إلى (دفع مبلغ وقدره 69148 مقابل المطالبة بإعادة قيمة التوريد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بشأن مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان