نزاع بشأن دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكم سابق في قضية مستحقات مقاولة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4670205972
- رقم الحكم
- 4630281699
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بشأن دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكم سابق في قضية مستحقات مقاولة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من التعويض المطلوب (22,500 ريال).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٩٧٢لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٤٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بقيمة المتبتقي من عقد أعمال المقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ في القضية رقم فيما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية