نزاع بشأن دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكم سابق في قضية مستحقات مقاولة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4670205972
رقم الحكم
4630281699
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بشأن دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكم سابق في قضية مستحقات مقاولة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من التعويض المطلوب (22,500 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٩٧٢لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٤٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بقيمة المتبتقي من عقد أعمال المقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ في القضية رقم فيما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بشأن دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكم سابق في قضية مستحقات مقاولة — التجارية 1446هـ | ريحان