نزاع بشأن بيع حصص في شركة من المدعى عليه (شريك سابق) إلى المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570727446
رقم الحكم
4530626067
التاريخ الهجري
28 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بشأن بيع حصص في شركة من المدعى عليه (شريك سابق) إلى المدعي. - اعترف المدعى عليه بالبيع واستلام الثمن. - قضت المحكمة بإثبات انتقال ملكية الحصص للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٧٤٤٦ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: في تـاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م قـامت المدعية بشـراء أسهـم من شـركة(...) المحـدودة من المدعى عليه الشـريك السـابق/(...) هـوية رقم (...) ونسبتهـا (٤٠%) وعددهـا (٤٠٠) حصـة من كـامل حصص الشـركـة بمبلـغ وقـدرة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمـائـة ألف ريـال بموجب عقـد الشـراء، في تـاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م قـامت المدعية بإبـلاغ الشـركـاء الاخرين وهما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بشأن بيع حصص في شركة من المدعى عليه (شريك سابق) إلى المدعي — التجارية 1445هـ | ريحان