نزاع بشأن بيع حصص في شركة من المدعى عليه (شريك سابق) إلى المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570727446
- رقم الحكم
- 4530626067
- التاريخ الهجري
- 28 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بشأن بيع حصص في شركة من المدعى عليه (شريك سابق) إلى المدعي. - اعترف المدعى عليه بالبيع واستلام الثمن. - قضت المحكمة بإثبات انتقال ملكية الحصص للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٧٤٤٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: في تـاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م قـامت المدعية بشـراء أسهـم من شـركة(...) المحـدودة من المدعى عليه الشـريك السـابق/(...) هـوية رقم (...) ونسبتهـا (٤٠%) وعددهـا (٤٠٠) حصـة من كـامل حصص الشـركـة بمبلـغ وقـدرة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمـائـة ألف ريـال بموجب عقـد الشـراء، في تـاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م قـامت المدعية بإبـلاغ الشـركـاء الاخرين وهما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر