نزاع استثماري حيث طالب المدعي باسترداد رأس المال المستثمر بعد اتفاق على تصفية الشراكة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570992048
رقم الحكم
4530839976
التاريخ الهجري
28 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع استثماري حيث طالب المدعي باسترداد رأس المال المستثمر بعد اتفاق على تصفية الشراكة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ الاستثمار كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٢٠٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم ( (...)) ، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع استثماري حيث طالب المدعي باسترداد رأس المال المستثمر بعد اتفاق على تصفية الشراكة — التجارية 1445هـ | ريحان