نزاع استثماري حيث ادعى المدعي تحويل أموال للمدعى عليه (شركة) بناء على وعود استثمارية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4471051732
رقم الحكم
4530073850
التاريخ الهجري
4 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع استثماري حيث ادعى المدعي تحويل أموال للمدعى عليه (شركة) بناء على وعود استثمارية بوثائق مزورة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المحول بعد أداء المدعي اليمين المتممة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم4471051732 لعام 1444 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه في 8/11/2022م تم الاتصال على موكلي من مالك المدعى عليها يدعي ان المؤسسة المدعى عليها وكيل مالي معتمد لشركة (...) للاستثمار وهو يعمل في المؤسسة، وطلب من موكلي رأس مال للاستثمار معهم في الشركة حيث ارسل على موكلي عن طريق الوات(...) عقود مزورة من الشركة وعقد وكالة اعتماد مالي للمؤسسة المدعى عليها من شركة (...)، وطلب من موكلي تحويل مبلغ 10.000 عشرة الاف ريال لفتح محفظة في الشركة للاستثمار بعد ان طلب منه موكلي ارسال العقود واثباتات المصداقية وتم ارسالها لموكلي وكلها مزورة وغير صحيحة ولم يستطيع موكلي تمييزها بأنها صحيحه او غير صحيحه. وتم تحويل مبلغ وقدره (10.000 عشرة الاف ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/8 م الموافق 14/4/1444هـ) من ح(...) (...)بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى (...) رقم إقامة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع استثماري حيث ادعى المدعي تحويل أموال للمدعى عليه (شركة) بناء على وعود استثمارية — التجارية 1445هـ | ريحان