موضوع الدعوى طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريم مجمع طبي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2226/1/ق
التاريخ الهجري
20/10/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- موضوع الدعوى طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريم مجمع طبي عشرة آلاف ريال وطبيبين ألفي ريال لعملهما دون ترخيص. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعيب الشكل، لتشكيل اللجنة من أربعة أعضاء بينما صدر القرار من ثلاثة أعضاء فقط، بالمخالفة لقرار وزير الصحة بتشكيل اللجنة.

نص الحكم

رقم القضية ٢٢٢٦/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨/١/٢١/١/م لمام ١٤٢٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٤/ت/٤ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ -->

الموصوفات

مؤسسات ومهن صحية - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحية - غرامة - عدم نظامية لجنة النظر في المخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - عمل الأطباء دون ترخيص - عيب الشكل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة فيما قضى به من تغريم المجمع الطبي مبلغًا قدره عشرة آلاف ريال - أوضحت المادة (٣٠) من نظام المؤسسات الطبية الخاصة بأن تطبق العقوبات الواردة في ذلك النظام لجان يشكلها وزير الصحة في المدن التي يرى ضرورة تشكيل لجان فيها، وأوضحت المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لذلك النظام تشكيل اللجان المشار إليها وذلك من ثلاثة أعضاء على الأقل، وقد صدر قرار وزير الصحة بشأن عضوية اللجان المتظلم من قرارها من رئيس ونائب رئيس وعضوين - صدور القرار المطعون فيه من رئيس اللجنة ونائبه وأحد أعضاء فقط دون العضو الآخر بالمخالفة لقرار وزير الصحة بتشكيل اللجنة من أربعة أعضاء، مما يعيب القرار بعيب الشكل - أثر

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

موضوع الدعوى طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريم مجمع طبي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1426هـ | ريحان