موضوع الدعوى اعتراض شركة على حكم هيئة تحكيم في نزاع شراكة بين شركتين حول خسائر مشروع مشترك

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk07

- موضوع الدعوى اعتراض شركة على حكم هيئة تحكيم في نزاع شراكة بين شركتين حول خسائر مشروع مشترك. - قضت المحكمة برفض الاعتراض والأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذي ألزم الشركة المعترضة بدفع نصيبها من الخسارة ومصاريف التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

أعضاء هيئة التحكيم

📊 [Table](tables/page_217_table_001.html) (open in browser)

<table><tr><th>المحكم</th><th>المحكم</th><th>المحكم</th></tr></table>

📊 [Table 1](tables/page_217_table_001.html) (open in browser)

<table><tr><th>المحكم</th><th>المحكم</th><th>المحكم</th></tr></table>

(1) (2)

أمين سر هيئة التحكيم (…)

وفي جلسة ١٧/١/١٤٢٩هـ وبعد الاطلاع على حكم هيئة التحكيم أنف الذكر قرر وكيل المدعية أن موكلته اطلعت على ميزانية المشروع الموضح فيها الأرباح والخسائر والتي انتهت إلى وجود خسارة في المشروع بمبلغ (٨,١٤٣,٢٤٨,٦٧) ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وأربعين ألف ومائتين وثمانية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

موضوع الدعوى اعتراض شركة على حكم هيئة تحكيم في نزاع شراكة بين شركتين حول خسائر مشروع مشترك — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان