منازعة حول شيك تم تقديمه للتنفيذ من قبل المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570273835
- رقم الحكم
- 4530319488
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- منازعة حول شيك تم تقديمه للتنفيذ من قبل المدعى عليه. - ادعت المدعية أن الشيك جزء من اتفاقية تسوية مديونية سبق الفصل فيها بحكم قطعي، وبالتالي لا يحق للمدعى عليه المطالبة به. - قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك محل الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد
المدعى عليه : شركة (...) لسحب الألمنيوم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أولاً: إنه بتاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٩م تم إبرام اتفاقية تسوية المديونية بين موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته والمدعى عليها (مرفق نسخة من الاتفاقية بملف الدعوى) وقد تضمنت هذه التسوية حصر جميع المبالغ التي في ذمة المدعية وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) وتم النص في البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد حررت موكلتي عدد (٩٠) شيكاً لأمر المدعى عليها مسحوبة على بنك (...) وبكامل المبلغ المذكور بعاليه ومنها الشيك محل الدعوى. ثانياً: التزمت موكلتي بسداد جزء من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية كما تم إبرام حوالة دين لجزء من المبلغ ثم تعثرت موكلتي في سداد الجدولة وبعد أن تعثرت موكلتي تقدمت المدعى عليها بتاريخ: ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ بدعوى ضد موكلتي وضد موكلي (...) ومؤسساته برقم(...) لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة وبعد أن أقرت المدعى عليها بالواصل وبحوالة الدين وبعد أن تنازلت عن غرامات التأخير كونها من الربا المحرم انتهت القضية بحكم قطعي بإلزام موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته متضامنين بسداد مبلغاً قدره: (٩,٩٦٧,٦٤٤.٥٥ ريال) تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة (مرفق نسخة بملف الدعوى). وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض وصدرت قرارات وأوامر التنفيذ بإلزام موكلتي بالسداد ثم بتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ تفاجأت موكلتي بتقديم المدعى عليها للشيك محل الدعوى لمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٦٢٥٣٢) وصدر قرار دائرة التنفيذ الثانية عشر رقم:٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٨٨٥٠٥ وتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام موكلتي بسداد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام التنفيذ
- نظام التنفيذ
- نظام الأوراق التجارية