معلم متعاقد غير سعودي طعن في قرار إلغاء عقده وطي قيده بسبب بيع أسئلة للطلاب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
53/8/43
التاريخ الهجري
9/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- معلم متعاقد غير سعودي طعن في قرار إلغاء عقده وطي قيده بسبب بيع أسئلة للطلاب. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى بعد أن ثبتت المخالفة، وأيدت هيئة تدقيق القضايا الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٥٣/٨/٤٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٦/ت/١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٩/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

مُوظف - عقد - خدمة مدنية - حقوق وظيفية - معلم متعاقد - طي قيد - إلغاء عقد - مكافأة نهاية الخدمة - إخلال بالعقد - بيع أسئلة - تعويض عن الأضرار المعنوية - أركان المسؤولية - خطأ.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١/٨/١٣٩٨هـ.

المبحث

المدعي معلم متعاقد غير سعودي يطالب بإلغاء قرار طي قيده وصرف حقوقه الوظيفية وتعويضه مادياً ومعنوياً عما لحقه من أضرار - المدعي قام بالتفاوض مع الطلاب على بيع الأسئلة مقابل مبلغ من المال وقام باستلام تلك المبالغ فانشلغت ذمته بتبعات هذه المخالفة، ولديه سابقة مثل ذلك - نصوص العقد مادة (١٤) جعلت «عدم الصلاحية للوظيفة» سبباً لانتهاء العقد قبل نهايته، والمادة (١٧) جعلت انتهاء خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع أو الفصل من مجلس المحاكمة أو الإدانة الجنائية مسقطاً حقه في التعويض عن مدة الإجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة - لائحة توظيف غير السعوديين في المادة (١٧) من العقد الملحق بها

جعلت ثبوت إعطاء المتعاقد دروساً خصوصية أو بيع الأسئلة أو تسريبها لأي غرض مسقطاً لحقه في التعويض عن مدة الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة - الثابت خروج المتعاقد عن مقتضيات العقد وسلوكه سبلاً تخل بشرف المهنة وتقدح في أمانته - إنهاء العقد موافق للعقد والنظام - المدعى عليها لم تخطئ بإنهاء عقد المدعي - أثره: رفض الدعوى.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد تقدم إلى الديوان بعريضة دعوى ضمنها تظلمه من القرار الذي أصدرته المدعى عليها بحقه والقاضي بطي قيده عن العمل وإلغاء عقده، وشرحاً لأسانيد دعواه أوضح المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها للعمل لديها معلمماً بمدرسة... بمحافظة العلا، وأنه جراء اتهام مدير المدرسة له ببيع الأسئلة على الطلاب وبعد إجراء تحقيق غير حيادي صدر القرار - محل التظلم - بإلغاء عقده وطي قيده عن العمل، واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب إلغاء ذلك القرار لعدم قيامه على سند صحيح. قيدت دعواه قضية بالديوان ثم أحيلت للدائرة فنظرتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

معلم متعاقد غير سعودي طعن في قرار إلغاء عقده وطي قيده بسبب بيع أسئلة للطلاب — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان