مطالبة وكيل عن مالك أرض زراعية بإلزام إدارة الطرق بعسير تعويضه عن الجزء المقتطع من أرضه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/76/ق
التاريخ الهجري
14/10/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة وكيل عن مالك أرض زراعية بإلزام إدارة الطرق بعسير تعويضه عن الجزء المقتطع من أرضه الذي لم يعوض عنه بدعوى أنه غير محيا. - استندت الدائرة إلى صك ملكية المالك الذي يثبت أن الأرض زراعية بالكامل وقرض من البنك الزراعي، وإلى عدم صلاحية الوكالة للتنازل عن التعويض، فقضت بإلزام المدعى عليها باتخاذ إجراءات التعويض كاملاً. - أيدت هيئة التدقيق الحكم الابتدائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٢/٧٦/ق لعام ١٤١٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٨/د/ف/٣٦-١٨/١/١٩٤٥ لعام ١٤١٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢١١/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٤/١٠/١٤١٥هـ

الموصوفات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن نزع جزء غير محيا - حجية سند الملكية في إثبات الإحياء - التنازل عن الجزء المنزوع - إنكار التوكيل بالتنازل - انتفاء التنازل - أثر فوات مدد الاعتراض على الأحكام الواجبة التدقيق. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الجزء المقتطع من أرضه والذي لم يعوض عنه - استناد المدعى عليها إلى أن الجزء محل الدعوى غير محيا - الثابت أن صك ملكية المدعي للأرض المستويّة لإجراءاته الشرعية والنظامية يدل دلالة قاطعة بأن الأرض زراعية بالكامل، وهذا الصك حجة كافية على الكافة وملزمة الجهات ذات العلاقة بإعماله، فضلًا عن أن الأرض عليها قرض من البنك الزراعي، ومن المعلوم أن البنك لا يقرض أي أرض زراعية إلا إذا كانت محياة فعلًا - إنكار المدعي الإقرارات المنسوبة إلى وكيله التي تفيد تنازله عن الجزء غير المحيا، فضلًا عن أن الوكالة لا تخوله التنازل عن شيء مما وكل فيه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باتخاذ واستكمال الإجراءات اللازمة في تعويض المدعي عن كامل الجزء المقتطع من مزرعته.

الوقائع

سبق وأن نظرت الدائرة هذه القضية، واستوفت ما تراه لازماً لها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، وأصدرت بشأنها الحكم السابق رقم (١٦/د/ف/٣٦) لعام ١٤١٤هـ، وبعرضه على هيئة التدقيق أصدرت بشأنه حكمها رقم (٧٩/ت/٢) لعام ١٤١٥هـ فأعيدت الأوراق لمعاودة نظرها وفق ما جاء به من أسباب، وبإعادة النظر في هذه القضية فإن الدائرة تواصل مراحل الدعوى بإيجاز في أن المدعي بصفته وكيلًا- بموجب الوكالة الصادرة من محكمة المضة برقم (٣٧٨) وتاريخ ٢٣/٧/١٤١٣هـ من (...) -تقدم لفرع الديوان بلائحة دعوى وقيدت قضية برقم (٧٦/٤/ق) لعام ١٤١٤هـ وقد ضمنها أن لموكله مزرعة في النخيل بالصبيحة بموجب حجة الاستحكام الصادرة من محكمة المضة برقم (٦٦) في ٢٦/٥/١٤٠٥هـ، وقد اقتطع مشروع طريق الخماسين - تثليث- خميس مشيط جزءًا من هذه المزرعة ولم تعوضه المدعى عليها إدارة الطرق بعسير إلا عن ألفي متر، والباقي أربعة آلاف متر لم تعوضه عنه بحجة أن الأرض غير محياة، وطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن كامل المقتطع من مزرعته، وأرفق ما يراه سندًا لدعواه، وقد ردت المدعى عليها - على هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة وكيل عن مالك أرض زراعية بإلزام إدارة الطرق بعسير تعويضه عن الجزء المقتطع من أرضه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1415هـ | ريحان