مطالبة ورثة المدعي إلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بتعويضهم عن الأضرار الناتجة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk21
- التاريخ الهجري
- 1430/7/15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة ورثة المدعي إلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن التأخير في إصدار رخصة إنشاء محطة محروقات على أرضهم. - ثبت قيام الجهة المدعى عليها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة وفق اللائحة النظامية، وعدم ممانعتها من إصدار الرخصة، مما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض، ورفضت الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٧٦٠/د/١/٢١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٣٠/إس/٨/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٧/١٥هـ -->
الموضوعات
تراخيص – محطة وقود – تعويض – انتفاء ركن الخطأ.
مطالبة المدعين إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن التأخير في إصدار رخصة إنشاء محطة محروقات على أرضهم – ثبوت قيام الجهة المدعى عليها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لأخذ موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على الترخيص طبقاً للائحة النظامية المحددة لذلك – عدم ممانعة الجهة المدعى عليها من إصدار الرخصة – مؤدى ذلك: انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض – أثره: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- نص المادة (١/١/٥) من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢٨٣٤/٤/وف) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٢هـ.
الوقائع
تقدم المدعي وكالة للديوان باستدعاء ذكر فيه بأنه يتظلم من امتناع المدعى عليها من منح موكليه رخصة إنشاء محطة وقود على أرضهم الواقعة في السبع المساجد بالمدينة المنورة بعد أن حظي طلبهم بموافقة الأمين والإدارات ذات العلاقة وهي الدفاع
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر