مطالبة موظف (فني تمريض) بصرف بدل العمل في أقسام العزل من المديرية العامة للشؤون الصحية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2179
التاريخ الهجري
18/1/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة موظف (فني تمريض) بصرف بدل العمل في أقسام العزل من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم استحقاق المدعي للبدل، لعدم ثبوت عمله في أقسام العزل بصفة دائمة ومستمرة وفق ضوابط لجنة البدلات.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢١٧٩ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥١٦٢ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٨/١/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

مهن ومؤسسات صحية - موظف صحي - فني تمريض - حقوق وظيفية - بدل العاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل - مناط صرف البدل.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل العمل في مستشفيات الجذام وأقسام العزل - تضمن النظام بأن تقوم لجنة البدلات بتحديد الفئات والمستويات المستحقة لبدل العمل في مستشفيات الجذام وأقسام العزل وفق ضوابط معينة - تضمن محضر لجنة البدلات قصر صرف بدل العمل في مستشفيات الجذام وأقسام العزل على الفئات المخصص عملها بصفة دائمة ومستمرة لتلك الأقسام - الثابت أن المدعي يعمل في مستشفى عام، ولا يعمل في أقسام العزل بصفة دائمة ومستمرة؛ مما يتقرر عدم استحقاقه للبدل محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحاكم

- المواد (١/١٥، ١٠، ١١) من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ. - محضر لجنة البدلات رقم (٧١) وتاريخ ٧/٨/١٤١٢هـ، بشأن قصر صرف بدل العمل في مستشفيات الجذام وأقسام العزل على الفئات المخصص عملها بصفة دائمة ومستمرة لتلك الأقسام.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى يتظلم فيها من عدم صرف بدل العمل في مستشفيات وأقسام العزل له. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، حيث سألت المدعي إيضاح دعواه؟ فأجاب بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى

مَحْكَمَة الاستِنْتَقَام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة موظف (فني تمريض) بصرف بدل العمل في أقسام العزل من المديرية العامة للشؤون الصحية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان