مطالبة موظف صحي بإلزام جهة عمله بصرف العلاوة السنوية خلال إجازته الدراسية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15990
- التاريخ الهجري
- 11/2/2013
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة موظف صحي بإلزام جهة عمله بصرف العلاوة السنوية خلال إجازته الدراسية. - حكمت المحكمة الإدارية بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بصرف العلاوتين لعامي 1434هـ و1435هـ وما يترتب على ذلك من آثار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩٩٠ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١١/٢/٢٠١٣هـ
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - موظف صحي - فني أشعة - حقوق وظيفية - علاوة سنوية - صرف العلاوة السنوية خلال الإجازة الدراسية - المدد المحسوبة والمستبعدة من الخدمة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف العلاوة السنوية خلال الإجازة الدراسية - تضمن النظام المدد المحسوبة والمستبعدة من الخدمة، وتقريره باحتساب مدد الإجازة الدراسية ضمن الخدمة - الثابت أن المدعي حصل على إجازة دراسية بدون راتب لدراسة مؤهل الماجستير، وخلال الإجازة حصل على المؤهل، وأوقفت المدعى عليها علاوته السنوية؛ مما ترتب عليه تأخره في السلم الوظيفي - استحقاق المدعي للعلامة السنوية محل المطالبة وما ترتب عليها من آثار - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف العلاوة للمدعي.
مُستَنَدَ الحَكَم
- المادتان (١٦، ١٧) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٦/٧/١٣٩٣هـ. - المواد (٢، ٤، ٥، ١٦) والملحق (١) من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ.
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام حاصلها: أنه يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة فني أشعة، وصدر له قرار بالموافقة على منحه إجازة دراسية من المدعى عليها برقم (٧١٧٦٥/٣/٤١) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٢٢هـ لغرض الحصول على مؤهل دراسي أعلى، وقد أوقفت عنه علاوته السنوية في ذلك العام على سلم الفنيين في المستوى الرابع، الدرجة الرابعة، وبعد سنتين من الدراسة حصل على المؤهل الذي لغرضه أعطي الإجازة الدراسية، وعاد ليباشر عمله عام ١٤٢٥هـ، وفوجئ بعدم احتساب علاوتي العامين ١٤٢٤، ١٤٢٥هـ له، رغم حصوله على المؤهل الذي لغرضه منح الإجازة الدراسية، وذكر بأن قسم الترقيات في الجهة أخبره بأن سبب امتناع المدعى عليها عن احتساب العلاوتين آنفة الذكر له يعود إلى أنه يجب أن ينهي جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه وأن يقضي سنة على الأقل في حده الأعلى من السلم وفقاً للمادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية؛ وهذا فيه مخالفة واضحة للنظام حيث إن المادة الخامسة نصت على وجود استثناء من هذا الشرط وهو ما تغافلت عنه المدعى عليها، والذي يذكر أنه في حال حصول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر