مطالبة موظف سابق في الحرس الوطني باحتساب فترة خدمته الأخيرة ضمن خدماته لأغراض التقاعد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3/1/ق
التاريخ الهجري
1/1418/3/1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة موظف سابق في الحرس الوطني باحتساب فترة خدمته الأخيرة ضمن خدماته لأغراض التقاعد وتعويضه عن الإجازات. - رُفضت الدعوى لأن المدعي تجاوز سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام في تلك الفترة، فلا يستحق حقوقاً تقاعدية عنها سوى راتبه كأجر مقابل العمل.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٨/د/ف/٨ لعام ١٤١٧ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٧/ت/١ لعام ١٤١٨ هـ تاريخ الجلسة ١/١٤١٨/٣/١ هـ -->

الموضوعات

تقاعد - عسكري - ضم خدمة - الإحالة على التقاعد بقوة النظام - بلوغ السن

النظامي للتقاعد - قرار الإحالة للتقاعد كاشف للحق لا منشئاً له - التعويض عن

الإجازات - الموظف الفعلي - الأجر مقابل العمل.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته خلال الفترة محل الدعوى

ضمن خدماته، وضمها لأغراض التقاعد، وتعويضه عن الإجازات التي لم يستغلها عن

تلك الفترة - حدد المنظم سن الإحالة على التقاعد للأفراد، والثابت تجاوز المدعي

في الفترة محل المطالبة سن التقاعد، وبالتالي يكون محالًا على التقاعد بقوة النظام

قبل مضي تلك الفترة - عدم صدور قرار من جهة الإدارة بإحالة المدعي للتقاعد لا

يقف حائلاً بينه وبين تطبيق النظام: لكون ذلك القرار لا يعدو أن يكون كاشفًا للحق

المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة موظف سابق في الحرس الوطني باحتساب فترة خدمته الأخيرة ضمن خدماته لأغراض التقاعد — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1418هـ | ريحان