مطالبة موظف سابق في الحرس الوطني باحتساب فترة خدمته الأخيرة ضمن خدماته لأغراض التقاعد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1/1418/3/1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة موظف سابق في الحرس الوطني باحتساب فترة خدمته الأخيرة ضمن خدماته لأغراض التقاعد وتعويضه عن الإجازات. - رُفضت الدعوى لأن المدعي تجاوز سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام في تلك الفترة، فلا يستحق حقوقاً تقاعدية عنها سوى راتبه كأجر مقابل العمل.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ١٨/د/ف/٨ لعام ١٤١٧ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٧/ت/١ لعام ١٤١٨ هـ تاريخ الجلسة ١/١٤١٨/٣/١ هـ -->
الموضوعات
تقاعد - عسكري - ضم خدمة - الإحالة على التقاعد بقوة النظام - بلوغ السن
النظامي للتقاعد - قرار الإحالة للتقاعد كاشف للحق لا منشئاً له - التعويض عن
الإجازات - الموظف الفعلي - الأجر مقابل العمل.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته خلال الفترة محل الدعوى
ضمن خدماته، وضمها لأغراض التقاعد، وتعويضه عن الإجازات التي لم يستغلها عن
تلك الفترة - حدد المنظم سن الإحالة على التقاعد للأفراد، والثابت تجاوز المدعي
في الفترة محل المطالبة سن التقاعد، وبالتالي يكون محالًا على التقاعد بقوة النظام
قبل مضي تلك الفترة - عدم صدور قرار من جهة الإدارة بإحالة المدعي للتقاعد لا
يقف حائلاً بينه وبين تطبيق النظام: لكون ذلك القرار لا يعدو أن يكون كاشفًا للحق
المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر