مطالبة مواطن بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنحه أرضًا بديلة عن أرض مخصصة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5035
التاريخ الهجري
18/3/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة مواطن بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنحه أرضًا بديلة عن أرض مخصصة له تبين أنها مملوكة للغير، وإلزامها بمخاطبة جهة التمويل لنقل التمويل على الأرض البديلة. - رفضت المحكمة الإدارية الدعوى لصحة شرط الوزارة فك الرهن عن الأرض الأولى، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بإلزام الوزارة بتعويض المدعي بأرض بديلة لعدم وجود مسوغ نظامي لاشتراط فك الرهن.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٣٥ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٨/٣/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

عقد - دعم سكني - مسؤولية عقدية - تعويض - تخصيص أرض سكنية - ازدواجية ملكية الأرض - التعويض بأرض بديلة - تعليق التعويض على شرط فك الرهن من جهة التمويل - انتفاء المستند النظامي - تعذر فك الرهن - إمكانية إلغاء صك الملكية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه أرضًا بديلة عن الأرض المخصصة له، وكذلك إلزامها بمخاطبة جهة التمويل لإكمال دفعات القرض على الأرض البديلة - الثابت تخصيص أرض سكنية للمدعي بناءً على عقد الدعم السكني المبرم مع المدعى عليها، وبعد قيام المدعي برهن الأرض لجهة التمويل تبين أنها مملوكة للغير، وعليه طلب المدعي تخصيص أرض أخرى، فوافقت المدعى عليها على ذلك بشرط فك الرهن عن الأرض المخصصة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى: استناداً إلى صحة شرط المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن شرط المدعى عليها غير قائم على مستند نظامي، وأن المدعي لا يمكنه فك الرهن حسب عقده مع جهة التمويل إلا بعد إتمام البناء على الأرض، وهو مما يتعذر على المدعي باعتبار أن الأرض مملوكة للغير - إمكانية قيام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة مواطن بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنحه أرضًا بديلة عن أرض مخصصة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان