مطالبة ممثل وزارة التجارة بتوقيع العقوبة الواردة في المادة (49/ج) من نظام العلامات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 222/5/5
- التاريخ الهجري
- 11/5/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة ممثل وزارة التجارة بتوقيع العقوبة الواردة في المادة (49/ج) من نظام العلامات التجارية على المدعى عليه لعرضه بضائع تحمل علامة مقلدة. - رفع المدعي دعواه في ظل العمل بنظام العلامات التجارية الجديد الذي أناط بهيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى، مما ينتفي معه صفة ممثل الادعاء في وزارة التجارة، وأثر ذلك عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
- رقم القضية ١٠٠١/١٠٠١ في لعام ١٤٢٤هـ - رقم الحكم الابتدائي ٢٢/١٧/١٧ و ٢١/٢١ لعام ١٤٢٤هـ - رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٢/٥/٥ لعام ١٤٢٤هـ - تاريخ الجلسة ١١/٥/١٤٢٤هـ
دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة – رفع الدعوى الجزائية
في نظام العلامات التجارية من ممثل الادعاء بوزارة التجارة – العبرة في إعمال أي من النظامين الجديد أو القديم بتاريخ رفع الدعوى وليس بوقوع المخالفة.
مطالبة ممثل وزارة التجارة بتوقيع العقوبة الواردة في المادة (٤٩/ج) من نظام العلامات التجارية على المدعى عليه لعرضه بضائع تحمل علامة مقلدة – نصت المادة (٥٤) من النظام الجديد للعلامات التجارية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى لمخالفات أحكام هذا النظام، كما نُص على
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر