مطالبة مقاول بإلزام أمانة منطقة الرياض باستلام مشروع ساحات العروض والاحتفالات بالدائري

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
576
التاريخ الهجري
4/4/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة مقاول بإلزام أمانة منطقة الرياض باستلام مشروع ساحات العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي استلاماً نهائياً، والإفراج عن الضمان البنكي النهائي، وأتعاب المحاماة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الأمانة باستلام المشروع نهائياً والإفراج عن الضمان، ورفض طلب أتعاب المحاماة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٧٦ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٤/٤/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - استلام نهائي - الإفراج عن الضمان النهائي - تجزئة الاستلام الابتدائي - إقرار الجهة الإدارية - إقرار ضمني - تعريف فترة الصيانة - انتهاء فترة ضمان الأعمال المنفذة - أتعاب المحاماة - انتفاء البينة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المتعاقد عليها نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على أعمال إنشائية، ثم قيامها وفق إقرارها بالاستفادة من بعض الأعمال المتعاقد عليها دون استلام ابتدائي، ثم قيامها بعد ذلك باستلام كامل الأعمال المتعاقد عليها ابتدائياً - قيام المدعى عليها بالاستفادة من بعض الأعمال المتعاقد عليها دون استلام ابتدائي يعد إقراراً ضمنياً منها بجاهزية تلك الأعمال للاستلام الابتدائي وفق تاريخه، وأما الأعمال المتبقية فيبقى تاريخ استلامها ابتدائياً وفق محضر الاستلام الابتدائي - تضمن النظام أن المشروع في عقود الأشغال العامة يبقى تحت ضمان المتعاقد مدةً لا تقل عن سنة ثم يتم استلامه نهائياً والإفراج عن الضمان النهائي - الثابت مضي أكثر من سنة على استلام الأعمال المتعاقد عليها ابتدائياً؛ مما يتقرر

معه استلام تلك الأعمال نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم قيام المدعية بإنهاء ملاحظات محضر المعاينة للاستلام النهائي؛ وذلك لعدم اتباعها الإجراءات النظامية لتلك الحالة من تأجيل الاستلام النهائي إلى أجل مسمى ثم التنفيذ على حساب المدعية - عدم استحقاق المدعية أتعاب المحاماة؛ لانتفاء البيئة عليها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المتعاقد عليها نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنْدُ الْخَكْ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". - المادة (٣٣/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ. - المادتان (١٠٧، ١٠٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٨هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) وتاريخ ١٣/٦/١٤٠٨هـ، بشأن الشروط العامة لعقد الأشغال العامة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة مقاول بإلزام أمانة منطقة الرياض باستلام مشروع ساحات العروض والاحتفالات بالدائري — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان