مطالبة معلم يسترد مبالغ اقتطعت منه بسبب خطأ في تعيينه على المستوى الرابع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 227/1/ق
- التاريخ الهجري
- 17/1/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة معلم يسترد مبالغ اقتطعت منه بسبب خطأ في تعيينه على المستوى الرابع. - حصل المدعي على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة التي تؤهله للتعيين على المستوى الرابع، واستحق التعيين عليه من تاريخ تقديمه للشهادة. - قرار تعيين المدعي على المستوى الرابع كاشف عن مركزه النظامي الذي يستمده من لائحة الوظائف التعليمية مباشرة. - أثر ذلك: إلزام وزارة المعارف برد ما أخذ من المدعي من تاريخ تقديمه للشهادة حتى تاريخ تعيينه على المستوى الرابع.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ٢٢٧/١/ق لعام ١٤١٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٣١/د/ف/١ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٣/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٧/١/١٤١٥هـ -->
الموصوفات
تعليم - معلم - حقوق وظيفية - استرداد مبالغ صرفت دون وجه حق - مناط استحقاق التعيين على المستوى المستحق - قرار كاشف.
مطالبة المدعي المدعي عليها استرجاع ما أُخذ منه من مبالغ من تاريخ حصوله على شهادة الدبلوم حتى تعيينه على المستوى الرابع - شغل المدعي وظيفة تعليمية بالمستوى الثالث وإدراجه خطأً على المستوى الرابع، وقيام المدعى عليها باسترداد الفرق الذي تقاضاه بين راتب المستويين - حصول المدعي على شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة التي تؤهله للتعيين على المستوى الرابع، واستحقاقه التعيين عليه من تاريخ تقديمه للشهادة دون انتظار صدور قرار التعيين - قرار تعيين المدعي على المستوى الرابع لا يعدو أن يكون كاشفًا عن مركزه النظامي بالنسبة لهذا المستوى الذي يستمده من لائحة الوظائف التعليمية مباشرة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها برد ما أُخذ من المدعي من تاريخ تقديمه للشهادة حتى تاريخ
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر