مطالبة مصفي الشركة المدَّعى عليه بصفته محاسباً قانونياً بإعادة المبالغ التي استلمها بغير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 92/د/تح/10
- التاريخ الهجري
- 1427/10/8
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مصفي الشركة المدَّعى عليه بصفته محاسباً قانونياً بإعادة المبالغ التي استلمها بغير وجه حق. - جمعية الشركاء لم تصادق على الميزانيات التي قدمها المدَّعى عليه، ولعدم صدور قرار بتعيين جمعية الشركاء له محاسباً قانونياً للشركة. - صدور قرار من لجنة التحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة بحق المدَّعى عليه متعلق بتلك المخالفات، انتهت إلى إدانته وتوجيه عقوبة الإنذار له. - دفع المدَّعى عليه بأنَّ قرار تعيينه محاسباً قانونياً صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن العضو المنتدب، وأنَّ عمله لم يكن محلَّ اعتراض من الشركة. - ثبوت تعيين المدَّعى عليه محاسباً قانونياً للشركة من رئيس مجلس إدارتها ومن عضوها المنتدب. - ثبوت أنَّ ميزانيات الشركة هي من إعداد المدَّعى عليه. - عدم معارضة المدَّعي على قدر الأجرة. - استحقاق الأجير أجرته بتمام العمل. - ثبوت أنَّ المبلغ المدَّعى به استلمه المدَّعى عليه من العضو المنتدب للشركة قبل دخول الشركة دور التصفية. - مؤدَّى ذلك: عدم أحقيَّة المدَّعي المطالبة بما تمَّ التصرف فيه من مسؤولي الشركة قبل التصفية وبتعمدهم. - مؤدَّى ذلك: رفض الدُّعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
تاريخ الجلسة: ١٤٢٧/١٠/٨ هـ
المُوصِّمُ
شركة - انقضاء الشركة - الإجراءات المتخذة من الإدارة الشركة قبل التصفية - تصفية - مهام المُصفّي - تحصيل مستحقات الشركة - تمثيلها في الدعاوى القضائية - طعن المُصفّي على قرارات إدارة الشركة السابقة للتصفية - مسؤولية الشركة عن تصرفات مديرها - استحقاق الأجير أجرته بتمام العمل.
الأَعْظَمَةُ وَالْلَوَائِعُ
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ. - نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣هـ.
المُلْخَص
مطالبة مصفي الشركة المدَّعى عليه بصفته محاسباً قانونياً بإعادة المبالغ التي استلمها بغير وجه حق؛ حيث إنَّ جمعية الشركاء لم تصادق على الميزانيات التي قدمها المدَّعى عليه، ولعدم صدور قرار بتعيين جمعية الشركاء له محاسباً قانونياً للشركة - صدور قرار من لجنة التحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة بحق المدَّعى عليه متعلق بتلك المخالفات، انتهت إلى إدانته وتوجيه عقوبة
التشريحات
الإنذار له - دفع المدَّعى عليه بأنَّ قرار تعيينه محاسباً قانونياً صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن العضو المنتدب، وأنَّ عمله لم يكن محلَّ اعتراض من الشركة - ثبوت تعيين المدَّعى عليه محاسباً قانونياً للشركة من رئيس مجلس إدارتها ومن عضوها المنتدب - ثبوت أنَّ ميزانيات الشركة هي من إعداد المدَّعى عليه - عدم معارضة المدَّعي على قدر الأجرة - استحقاق الأجير أجرته بتمام العمل - ثبوت أنَّ المبلغ المدَّعى به استلمه المدَّعى عليه من العضو المنتدب للشركة قبل دخول الشركة
دور التصفية - مؤدَّى ذلك: عدم أحقيَّة المدَّعي المطالبة بما تمَّ التصرف فيه من مسؤولي الشركة قبل التصفية وبتعمدهم - مؤدَّى ذلك: رفض الدُّعوى.
#
هيئة التدقيق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر