مطالبة مدعي بتوريد ملابس لمدعى عليه، وأنكر المدعى عليه الاستلام بحجة أن العاملين غير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مدعي بتوريد ملابس لمدعى عليه، وأنكر المدعى عليه الاستلام بحجة أن العاملين غير مخولين. - ثبت استلام البضاعة من قبل مخلص جمركي وإيداعها في مستودعات المدعى عليه وبيع جزء منها، وقام المدعى عليه بتحويل أجزاء من الثمن. - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة استناداً إلى العرف التجاري ودلالة الحال ويمين المدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموظفون
توريد - استلام البضاعة من العاملين لدى المدعى عليه - إنكار المدعى عليه وجود تفويض أو وكالة منه لموظفيه للتعامل باسم المؤسسة - تمكين المدعى عليه موظفيه من التعامل سابقاً مع المدعى - أثر ذلك.
الملخص
أقام المدعي دعواه على المدعى عليه بطلب إلزامه بدفع مبلغ (٤٠٦) آلاف دولار أمريكي قيمة ملابس مستوردة قام المدعي بتوريدها إليه - أنكر المدعى عليه استلامه للملابس، وأكّد أن المدعى سلمها لتابعيه وهم غير مخولين بالتعامل باسمه - ثبوت وصول البضاعة لمؤسسة المدعى عليه، وبطلب من مديرها، واستلام مخلصها الجمركي لها - أثر ذلك: عدم قبول إنكار المدعى عليه استلامه للبضاعة بتذرعه بعدم وجود تفويض أو وكالة لتابعيه في استلام البضاعة من المدعي - علة ذلك: سداد المدعى عليه جزء من ثمن البضاعة، وتمكين المدعى عليه موظفيه وتسليطهم بالتعامل السابق مع المدعي، وتعامل موظفي المدعى عليها باسم المؤسسة، وبأوراقها وأختامها مع المدعي - أساس ذلك: أن العوائد تقوم مقام الأقوال إجماعاً، و السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وإلا تغرر الناس في تعاملهم مع المدعى عليه بدلالة حاله ، وتورطوا في التعامل مع العاملين لديه، وهم غير مأذونين - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة محل عقد التوريد.
الوقائع
تقدم إلى ديوان المظالم وكيل المدعي بلائحة دعوى موكله ضد المدعى عليه، قيدت قضية بالرقم المدون أعلاه ذكر فيها أن موكله دأب على توريد شحنات من الملابس الجاهزة من الولايات المتحدة الأمريكية وقام المدعى عليه بطلب بضائع من المدعى باسم مؤسسته واسمه، واستلمها من موكله وهي عبارة عن شحنات ملابس جاهزة، ولم يقم بسداد قيمتها حتى وصلت المطالبات التي في ذمته لموكله مبلغ (٢٦,٥٠٦,٤٠٦) دولاراً أمريكياً ما يعادل مبلغ (٥,٣٩٧,٥٢٤,١) ريال سعودي مثبتة بالمستندات، لهذا فهو يطلب من الحكم لموكله على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به.
وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات، حيث أجاب فيها المدعى عليه بواسطة وكيله الشرعي (...) بما حاصله أن موكله ينكر الدعوى والفواتير المقدمة من المدعى والتي يزعم أنها تتعلق ببضائع استلمها موكله من صنع المدعي، وأما البضائع التي يذكر المدعي أنه قام بتوريدها فقد قام بتسليمها لكل من (...) واللذان يعملان تحت كفالة المؤسسة المملوكة للمدعى عليه إلا أنهما غير مخولين إطلاقاً بالتعامل
الأشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر