مطالبة مدعي بتعويض عن فترة إيقاف سيارته بأجرة مثلها وقيمة ما تلف منها ومصاريف إصلاحها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5084/2/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/2/8
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مدعي بتعويض عن فترة إيقاف سيارته بأجرة مثلها وقيمة ما تلف منها ومصاريف إصلاحها. - قامت الجهة المدعى عليها بإيقاف سيارته بناءً على شكوى لم تتحقق من صحتها وتركها مدة طويلة. - ثبت خطأ الجهة والضرر، وحكمت المحكمة بتعويض المدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٥٠٨٤/٢/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٧/د/١١/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٥٧/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/٨هـ -->
الموضوعات
تعويض - إيقاف سيارة - تقدير التعويض
مطالبة المُدَّعِي بتعويضه عن فترة إيقاف سيارته بأجرة مثلها وقيمة ما تلف منها بسبب وقوفها ومصاريف إصلاحها - قيام الجهة المُدَّعَى عليها بإيقاف سيارة المُدَّعِي بناءً على شكوى لم تتحقق من صحتها - ترك السيارة الموقوفة مدة طويلة بحجة تنفيذ التعليمات الصادرة بحضور أطراف الشكوى جميعاً - عدم وجود علاقة للمُدَّعِي بالنزاع الحاصل بين الشاكي ومكفوله - أثر ذلك: ثبوت ركني الخطأ في حق المُدَّعَى عليها والضرر بفوات منفعة السيارة الموقوفة للمُدَّعِي مالكها - إثبات التقرير الهندسي للتلفيات التي أصابت سيارة المُدَّعِي وحصرها في قطع الغيار المدونة به وأسعارها وتحديد أجرة الإصلاح - مؤداه: الحكم بما ثبت في التقرير الهندسي مضافاً إليه أجرة المثل الشهرية لسيارة المُدَّعِي مضروبة في مدة إيقافها.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ
الوقائع
تقدم المُدَّعِي باستدعائه إلى ديوان المظالم يتظلم من قيام المُدَّعَى عليها بحجز سيارته من نوع نيسان بكب غمارة موديل ١٩٨٠م نقل رقم اللوحة (...) وأنه أثناء مراجعته مكتب العمل بالصناعية بالطائف أوقف سيارته هناك وبعد عودته لم يجدها واتضح أن الشرطة قامت بسحبها،
وبمراجعته لقسم شرطة الشرقية أخبر أن سيارته معمم عنها بعد مراجعته في اليوم التالي لم يجد سيارته بقسم الشرقية ووجدها بمخفر شرطة السر وأخبروه بادعاء شخص على مكفولة الهارب بأنه يقوم بقيادة هذه السيارة والعمل عليها وأن هذا المكفول اختلس من كفيله أموالاً وأختاماً، وانتهى المدعّي
الأشْهَاب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر