مطالبة مدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات بتغريمه مبلغ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
406
التاريخ الهجري
1443/2/20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة مدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات بتغريمه مبلغ (4000) ريال لنهله البطحاء دون ترخيص. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعدم أخذ التعهد على المخالف بالحضور للتحقيق خلال 15 يوماً، مما يعد إخلالاً بضمانة التحقيق ويشوب القرار بعيب الشكل. - أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠٦ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤١ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٠هـ -->

الموضوعات

غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - نهل بطحاء دون ترخيص - عدم أخذ تعهد للحضور إلى التحقيق - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - رفض المخالف التوقيع على محضر الضبط - انتفاء البيئة - انتفاء العلم بمضمون المحضر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامه بنهل بطحاء دون ترخيص - تضمن النظام أخذ تعهد على المخالف للحضور إلى الإدارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، وإذ لم يحضر المخالف خلال تلك المدة فعلى اللجنة المختصة بنظر المخالفات دراسة المخالفة وإصدار القرار اللازم بشأنها - الغرض من إجراء أخذ التعهد على المخالف بالحضور إلى الإدارة المختصة هو التحقيق مع المخالف - الثابت نفي المدعي أخذ التعهد عليه بالحضور، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت أخذ التعهد على المدعي بالحضور؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى مشوباً بعيب الشكل - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المدعي رفض التوقيع على محضر الضبط، وأنه لم يمتنع عن إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير المحضر مما يعني علمه بما ورد فيه من لزوم الحضور؛ إذ

أن إعطاء المعلومات من قبل المدعي لا يعني علمه بما ورد في المحضر، كما أن المحضر لم يتضمن إثبات واقعة رفض التوقيع

مُسْتَنْدُ الْحَكِم

الوَقَايِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة مدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات بتغريمه مبلغ — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان