مطالبة محامٍ بإلزام جمعية حماية المستهلك بدفع أتعاب متفق عليها عقدياً بنسبة 10%
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6962
- التاريخ الهجري
- 4/5/1441
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة محامٍ بإلزام جمعية حماية المستهلك بدفع أتعاب متفق عليها عقدياً بنسبة 10% من المبالغ المحكوم بها لصالحها، ومنحه توكيلاً لرفع دعاوى ضد الغرف التجارية الأخرى. - قضت المحكمة الإدارية ببطلان العقد الذي تضمن النسبة المذكورة لتدليسه وعدم مشروعيته، وألزمت الجمعية بدفع مبلغ 10,000 ريال فقط مقابل الجهد الحقيقي المبذول، ورفضت طلب منح التوكيل.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩٦٢ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٧٠ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ٤/٥/١٤٤١هـ -->
الموضوعات
أتعاب محاماة - دفع أتعاب المحاماة - بطلان عقد المحاماة - التدليس في العقد - المبالغة في تقدير الأتعاب - المحافظة على الأموال العامة - سلطة المحكمة في تقدير الأتعاب - الأجر مقابل العمل - جمعيات النفع العام - قرار متصل بنشاط الجمعية - التفويض بالمرافعة - أثر فسخ العقد.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعابه المتفق عليها في عقد المحاماة المبرم معها حيال القضية التي ترافع فيها عنها وانتهت بحكم لصالحها، وإلزامها بمنحه تفويضاً بالمرافعة نيابةً عنها ضد الغرف التجارية بالمملكة - الثابت انتساب المدعي وظيفياً إلى المدعى عليها، وتفويضه بالترافع عنها في القضية، وذلك قبل إبرامها عقد المحاماة معه - تراخي إبرام عقد المحاماة بين طرفي الدعوى إلى ما بعد صدور حكم ابتدائي في القضية لصالح المدعى عليها وحصول المدعي على رخصة المحاماة - انطواء العقد على مبالغة في تقدير الأتعاب - حاصل فعل الطرفين بإبرام عقد المحاماة محل الدعوى أن تتحول القضية لتربح المدعي بغير وجه حق - تعين النأي بعقود المدعى عليها عن الهدر، وجر المنفعة للغير إلا بما يحقق المصلحة العامة على سُنن النظام وهديه - جريان عقد المحاماة محل الدعوى في مقدمته وتمهيده على التدليس
مَحْوُظُ الْحَكْمَةِ الْإِمَارِيَّةِ
بِوصف امتلاك مكتب المدعي للمحاماة السمعة والخبرة الطويلة في المجال القانوني والاستشاري في حين أنه لم يحصل على رخصة المحاماة إلا قبل تاريخ إبرام العقد بقرابة عام واحد فقط - بطلان العقد محل الدعوى: مما يقتضي عدم أحقية المدعي فيما يطالب به من الأتعاب المقدرة فيه - تصدي المحكمة لتقدير قيمة أتعاب الجهد الحقيقي المبذول من المدعي في القضية بعد تاريخ إبرام عقد المحاماة - ثبوت فسخ المدعى عليها العقد فسخاً صحيحاً: مما ينتفي معه ما يلزمها شرعاً ونظاماً بتفويض المدعي بالترافع عنها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.
مُسْتَذَكَّرُ الْحَكْمَةِ
- المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ. - المادة (١٨) من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٦هـ.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع هذه الدعوى بما قدمه المدعي في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر