مطالبة مالك عقار بإخلاء المبنى المستأجر كمدرسة ابتدائية وأجرة المثل عن فترة بقاء الجهة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 25/اس/1/1
- التاريخ الهجري
- 17/1/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مالك عقار بإخلاء المبنى المستأجر كمدرسة ابتدائية وأجرة المثل عن فترة بقاء الجهة فيه بعد انتهاء العقد. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام إدارة التربية والتعليم بإخلاء المبنى ودفع أجرة المثل (180 ألف ريال سنوياً) من تاريخ انتهاء العقد حتى الإخلاء، ورفض باقي الطلبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية: ١٧٨/٥/٢١ ق لعام ١٤٢٩ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٩٦/٥/١/٢٣ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٥/اس/١/١ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٧/١/١٤٣٠ هـ -->
المؤضوّف
عقد – عقد استئجار مبنى لاستخدامه مدرسة – بقاء الجهة في المبنى المؤجر بعد انتهاء مدة العقد – استغلال العقار خلال الفترة المسائية.
مطالبة المُدَّعِي بإخلاء المبنى المملوك له وبقيمة الأجرة المستحقة على الجهة حتى تاريخ الإخلاء – إخطار المُدَّعِي للجهة بعدم رغبته في تجديد العقد خلال الميعاد الوارد به – بقاء الجهة في المبنى بسبب عدم وجود مبنى بديل رغم إعلانها عن ذلك مراراً ليس مبرراً لغصب منافع العين دون رضا مالكه – استمرار الجهة بالانتفاع بالمبنى دون توقيع عقد مع المُدَّعِي – عدم جواز بقاء الجهة في المبنى المؤجر بعد انتهاء مدة العقد بدواعي عدم تعطل سير المرفق – أثر ذلك: إلزام الجهة بإخلاء المبنى ودفع أجرة المثل للعقار حتى تاريخ إخلائه – انتفاع الجهة بالعقار في الفترة المسائية في جنس الأعمال التي استأجرته من أجلها وهو تقديم خدمات التعليم دون تفرقة بين أن يكون الانتفاع صباحاً أو مساءً أو لأي مرحلة وتخصص تعليمي – ثبوت خطأ الجهة بامتناعها عن صرف إيجار عام ١٤٢٦هـ، ١٤٢٧هـ إلا أن المُدَّعِي لم يبين درجة الضرر ومقداره – أثر ذلك: رفض طلب التعويض.
الوقائع
تقدم المُدَّعِي إلى المحكمة الإدارية بلائحة دعوى مؤرخة في ٥/٢/١٤٢٩ هـ ذكر فيها بأن المُدَّعَى عليها استأجرت عقار موكله وفقاً للعقد المبرم بينهما والذي ينتهي في ٢٥/٤/١٤٢٨ هـ وقد تم إشعار المُدَّعَى عليها من قبل موكلي بإخلاء المبنى بالبرقية المرفوعة برقم (٤١٥١) في ٣/١٢/١٤٢٧ هـ
والمعاملة رقم (٤٣٢١٩٢) بضرورة صرف الأجرة المتأخرة عن عام ١٤٢٦هـ وعام ١٤٢٧هـ وعدم رغبة في تجديد العقد وحتى تاريخ إقامة الدعوى لم يتم إخلاء المبنى أو توقيع عقد جديد، وأرفق بلائحة دعواه الخطاب المؤرخ في ١١/١/١٤٢٨هـ والذي يطالب فيه المُدْعَى عليها بإخلاء المبنى وعدم رغبته في تجديد العقد معها، ونسخة خطاب مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة المدينة المنورة رقم (٤١٢٧/٢م) بتاريخ ١٦/٣/١٤٢٨هـ المتضمن عدم رغبة الإدارة في تجديد عقد المبنى المستأجر كمقر للمدرسة الابتدائية التسعين والمنتهي في ٢٥/٤/١٤٢٨هـ وإشعاره بأنه سيتم صرف الأجرة المستحقة له حتى تاريخ الإخلاء، كما قدم نسخة كربونية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر