مطالبة مؤسسة مقاولات بإلزام هيئة الزكاة والضريبة برد مبلغ محسوم من مستحقاتها كضريبة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1959/ق
- التاريخ الهجري
- 22/2/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مؤسسة مقاولات بإلزام هيئة الزكاة والضريبة برد مبلغ محسوم من مستحقاتها كضريبة عن شريكها الأجنبي المتضامن، استناداً إلى أن تعهدها لا يشمل ضريبة الشريك. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن التعهد حل محل الدفعات النهائية والضمانات، ولأن التضامن في العقد يوجب مسؤولية المتضامنين عن كامل الالتزامات.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/١٩٥٩/ق لعام ١٤١١هـ رقم الحكم الإبتدائي ٢٣/د/ف/٣ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤١/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ٢٢/٢/١٤١٥هـ -->
الموصوفات
متفرقات - حسم قيمة الضريبة المستحقة من مستحقات عقدية - التضامن في العقد يقتضي مسؤولية المتضامنين عن كامل التزاماته - تعهد.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها رد المبالغ المحسومة من مستحقاتها؛ استنادًا إلى عدم مسؤوليتها عن الضريبة المستحقة على الشركة الأجنبية المتعاقدة معها بالتضامن لتنفيذ أحد المشروعات - بمقتضى تعاقد الطرفين بالتضامن استحق للجهة المدعى عليها على المدعية زكاة بحدود حصتها من أرباحها وقد قامت بسدادها، كما استحق على الشركة ضريبة في حدود حصتها لم تقم بسدادها-قيام الجهة المدعى عليها بصرف كامل مستحقات العقد بناءً على تعهد من المدعية بدفع أي حق لمصلحة الزكاة عن العقد، وتفويضها للجهة المدعى عليها في خصمها من مستحقاتها التعاقدية مع وزارة المواصلات - شمول التعهد الضريبة المستحقة على الشركة الأجنبية المتضامنة باعتبار أن هذا التعهد حل محل الدفعات النهائية التي أفرج عنها لصالحها قبل سداد الضريبة، فضلًا عن أن التضامن في العقد يقتضي مسؤولية المتضامنين عن كامل التزاماته- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ. - المادة (٨/ب) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٢-١٤/٤/١٣٩١هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ٨/١٠/١٤١١هـ تقدم إلى ديوان المظالم المحامي (...) بصفته وكيلًا عن مؤسسة (...) للمقاولات بصحيفة دعوى، قيدت بسجلات القضايا برقم (١٩٥٩/١/ق) لعام ١٤١١هـ ألحقها بمذكرة أخرى حاصل ما قدمه أنه حصل خلاف بين موكلته وبين مصلحة الزكاة والدخل حول الضريبة المفروضة على شركة (...) الإنشائية وقدرها (٣٣٣,٠٧٩,٠٧٩) ريالًا، فصدر خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٨٤/٣٢) في ٢٥/٢/١٤١١هـ إلى وزير المواصلات بطلب استقطاع المبلغ من مستحقات موكلته وتوريده لحساب المصلحة استنادًا لخطاب التعهد الصادر من موكلته برقم (٢٢٨/٨٣) في ١٥/٦/١٩٨٢م ومصلحة الزكاة والدخل قامت بمصادرة الضمان الذي أصدرته موكلته بعد صدور خطاب وزير المالية، وأوضح بأن قيام المصلحة باستحصال ذلك المبلغ على غير مقتضى باعتبار
أن موكلته لم يسبق أن تعهدت بدفع أية مبالغ عن شركة (…)، وقال بأن صيغة التعهد الذي استندت
لِدُوَّارِيَّ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر