مطالبة مؤسسة خاصة بإلزام وزارة الدفاع والطيران – القوات البرية بتعويضها عن الأضرار
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/437/ق
- التاريخ الهجري
- 28/10/1410
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة مؤسسة خاصة بإلزام وزارة الدفاع والطيران – القوات البرية بتعويضها عن الأضرار الناشئة عن عدم تمكينها من نقل كامل كميات المحروقات بموجب عقد نقل. - ثبت أن العقد لم يحدد كميات محددة، وأن المحاسبة تتم على أساس الكمية المنقولة فعلاً، وأن الوزارة تملك حق تخفيض أو زيادة أو إيقاف النقل في أي وقت دون سابق إنذار ودون إلزام بالتعويض. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم المضيفة ١/٤٣٧/ق لعام ١٤٠٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٥/د/١/٣ لعام ١٤٠٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤٢٦/ت/٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١٠/١٤١٠هـ
الموضوعات
عقد - نقل - مسؤولية عقدية - تعويض - التعهد بنقل وقود - عدم التعميد بنقل كامل كمية الوقود - انتفاء الاتفاق على مقدار الوقود - حجية المخاطبات الداخلية للجهة الإدارية في تنفيذ الالتزامات العقدية - انتفاء أركان المسؤولية. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تمكينه من نقل كامل كميات المحروقات المحددة - استناد المدعي بتحديد كمية المحروقات على خطابات داخلية بين إدارات جهات الإدارة والجهة المزودة للمحروقات - الثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي لنقل محروقات من الرياض والظهران إلى المنطقة الشمالية العسكرية لمدة سنة كاملة ووفق الكميات التي تحددها المدعى عليها حسب حاجتها، وتكون محاسبة المدعي على أساس الكمية التي قام بنقلها فعلاً، ما يعني: عدم اتفاق الطرفين على كميات محددة يقوم المدعي بنقلها، فضلاً عن ذلك فإنه وفقاً للعقد يحق للمدعى عليها تخفيض أو زيادة أو إيقاف نقل المواد في أي وقت دون سابق إنذار ودون إلزام بالتعويض - أثر ذلك: رفض الدعوى.
تتلخص وقائع القضية رقم (١/٤٣٧/ق) لعام ١٤٠٧هـ والمقامة من مؤسسة (...) ضد وزارة الدفاع والطيران – القوات البرية – حسبما يبين من أوراقها في أن المؤسسة قامت بتوقيع عقد مع وزارة الدفاع والطيران (القوات البرية) لنقل محروقات المنطقة الشمالية (مدينة الملك خالد العسكرية) من الظهران والرياض لمدة سنة من تاريخ ١٥/١٠/١٤٠٤هـ إلى ١٤/١٠/١٤٠٥هـ وقد ذكرت المؤسسة بواسطة وكيلها الشرعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٥/٤/١٤٠٧هـ الصادر من كتابة عدل الزلفي بأن الجهة المختصة بالوزارة قد أصدرت أمرها بتكليف المدعي فور توقيع العقد بنقل (٠٠٠, ٥٦٠, ١٤) أربعة عشر مليوناً وخمسمئة وستين ألف لتر من الديزل، وعشرة ملايين وأربعمئة ألف لتر بنزين، ومئتي ألف لتر قاز، وصدر أمر لبترومين بتسليم هذه الكمية للمؤسسة المدعية وذلك لنقلها للموقع، إلا أن المؤسسة لم تنقل سوى ما قيمته ثلاثمئة ألف ريال، حيث أخذت الوزارة تمانع في نقل المزيد من الردود مكتفية بالقليل منها معللة ذلك بأن المستودعات غير صالحة، وكلما راجعها المدعي استمهله المسؤولون فيها حتى إصلاح المستودعات إلى أن انتهت مدة العقد، على
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر