مطالبة ضابط متقاعد بتعويضه عن المدة المتبقية من خدمته وعن تعويض إجازاته المتراكمة شاملاً

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
355/اس/8
التاريخ الهجري
23/3/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة ضابط متقاعد بتعويضه عن المدة المتبقية من خدمته وعن تعويض إجازاته المتراكمة شاملاً بعض البدلات والعلاوات. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً في الطلب الأول، وألزمت الجهة الإدارية بتعويضه عن بدل يومية الميدان وبدل الإعاشة الإضافية وعلاوة مكافحة الإرهاب وبدل غلاء المعيشة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٢٢/د/إ/٢٥ لعام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف ٣٥٥/إس/٨ لعام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٣/١٤٣١ هـ -->

الموصوفات

١ - تقاعد - عسكري - ضباط - التعويض عن الإجازات - البدلات والعلاوات

الداخلة في التعويض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن يكون تعويضه عن إجازته الاعتيادية المتراكمة التي لم يستعملها شاملاً لبدل يومية الميدان، وبدل الإعاشة الإضافية، وعلاوة مكافحة الإرهاب، وبدل غلاء معيشة - جعل نظام خدمة الضباط الحق لهم في كامل العلاوات والبدلات عند التعويض عن الإجازات الاعتيادية على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل - عدم نظامية استناد الجهة في حرمان المدعي من بعض البدلات التي كان يتقاضاها بعد احتسابها ضمن تعويض إجازاته - لا يجوز أن تخالف التعاميم أو التعليمات التنفيذية أنظمة أو أن تستحدث حكماً لم يرد بها - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن البدلات والعلاوات التي لم تحتسب له عند تعويضه عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة.

٢ - اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - إنهاء الخدمة بأمر ملكي.

مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن المتبقي من سنوات خدمته؛ حيث أحيل للتقاعد في ٢٣/٩/١٤٢٩ هـ في حين أن السن النظامي لتقاعده في

١/٧/١٤٣٥هـ - ورد الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية على سبيل الحصر في نظام ديوان المظالم وليس منها الدعاوى المقامة ضد الأوامر الملكية - إحالة المدعي إلى التقاعد وإنهاء خدمته بموجب الأمر الملكي - أثر ذلك: انحسار ولاية المحكمة الإدارية عن نظر طلب المدعي بتعويضه عن الآثار المترتبة على ذلك القرار - مؤداه: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

الأئمة والأوراق

- المادة (١٢٢) من نظام خدمة الضباط فقرة (ب) المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) بتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ. - نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها والفصل فيها حسب ما يتبين من الاطلاع على الأوراق في أن المدعي (...) حامل سجل مدني رقم (...) تقدم عريضة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف ضد / الأمن العام - شرطة منطقة الجوف - جاء فيها: أنه التحق بالخدمة العسكرية في شرطة منطقة الجوف بتاريخ ٢٣/٨/١٤٠٠هـ كضابط برتبة ملازم أول، وتم إنهاء خدمته بإحالته إلى التقاعد بتاريخ ٢٣/٩/١٤٢٩هـ حيث بلغت مدة خدمته (تسعة وعشرين) عاماً في

حين أن المدة المحددة للتقاعد هي (خمسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة ضابط متقاعد بتعويضه عن المدة المتبقية من خدمته وعن تعويض إجازاته المتراكمة شاملاً — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان