مطالبة ضابط عسكري بإلزام الجهة الإدارية باعتبار ترقيته على الدرجة الثانية من رتبة عقيد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2234
التاريخ الهجري
29/3/1441
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة ضابط عسكري بإلزام الجهة الإدارية باعتبار ترقيته على الدرجة الثانية من رتبة عقيد. - نص نظام خدمة الضباط على تقاضي الضابط عند الترقية راتب أول درجة تتجاوز راتبه. - كان المدعي على الدرجة الخامسة من رتبة مقدم ثم رقي إلى رتبة عقيد، فالدرجة الثانية من رتبة عقيد أول درجة تتجاوز راتبه. - أقرت الجهة الإدارية بتضرر المدعي من الدرجة الممنوحة له. - قُضي بإلزام الجهة الإدارية باعتبار ترقية المدعي على الدرجة الثانية من رتبة عقيد مع صرف فروقات الرواتب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٢٣٤ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٤٥٤ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٣/١٤٤١هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - ضباط - قرارات وظيفية - ترقية - عدم الترقية على الدرجة المستحقة - آلية تحديد الدرجة المستحقة - إقرار الجهة الإدارية - فروقات راتب. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باعتبار ترقيته على الدرجة الثانية من رتبة عقيد - تضمن النظام تقاضي الضابط عند الترقية راتب أول درجة تتجاوز راتبه - الثابت أن المدعي كان على الدرجة الخامسة من رتبة مقدم ثم رُقي إلى رتبة عقيد، ومن ثم تكون الدرجة الثانية من رتبة عقيد هي أول درجة تتجاوز راتبه؛ مما يكون معه مستحقاً لها - إقرار المدعى عليها بتضرر المدعي من الدرجة الممنوحة له - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باعتبار ترقية المدعي على الدرجة الثانية من رتبة عقيد، مع صرف فروقات الرواتب.

مُسْتَشَدَّ المُحْكَم

- المادة (٥٤) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة ضابط عسكري بإلزام الجهة الإدارية باعتبار ترقيته على الدرجة الثانية من رتبة عقيد — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان