مطالبة ضابط بالدفاع المدني إلزام جهته بمنحه شهادة شكر وتقدير لحصوله على دورة السلامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1859
- التاريخ الهجري
- 1/3/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة ضابط بالدفاع المدني إلزام جهته بمنحه شهادة شكر وتقدير لحصوله على دورة السلامة التأسيسية بامتياز بنسبة 98%. - تضمنت تعليمات التدريب المستديمة إعطاء شهادة شكر وتقدير لمن حصل على نسبة 90% فأعلى من أي دورة، مع اشتراط التقدم بالطلب خلال شهرين من انتهائها. - ثبت استيفاء المدعي للشروط وتقدمه بالطلب خلال المدة، فقضت المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بمنحه الشهادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٥٩ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ١/٣/١٤٤٤هـ -->
الموضوعات
خدمة عسكرية - ضباط - حقوق وظيفية - منح شهادة شكر وتقدير للحاصلين على الامتياز في الدورات التدريبية - استيفاء شروط المنح.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه شهادة شكر وتقدير؛ لحصوله على دورة السلامة التأسيسية بامتياز - تضمن تعليمات التدريب إعطاء شهادة شكر وتقدير لمن حصل على نسبة (٩٠٪) فأعلى من مجموع الدورات، على أن يجوز الجمع بين شهادة الشكر والتقدير ومكافأة التدريب، ويسقط حق المتدرب إذا لم يتقدم بطلب الاستحقاق خلال شهرين من تاريخ التدريب - الثابت استيفاء المدعي شروط منح شهادة الشكر والتقدير؛ مما يتقرر استحقاقه لها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح شهادة الشكر والتقدير للمدعي.
مُسَتَّنَذُ الحَكْمَ
- المادة (٣/٢٨) من تعليمات التدريب المستديمة الصادرة بتوصية لجنة الضباط
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر