مطالبة صاحب صيدلية بإلغاء شرط الحصول على رخصة بلدية لفتح الصيدلية بدعوى ازدواجية الاختصاص

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
1418/7/25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة صاحب صيدلية بإلغاء شرط الحصول على رخصة بلدية لفتح الصيدلية بدعوى ازدواجية الاختصاص مع ترخيص وزارة الصحة، والمطالبة بتعويض عن إغلاق الصيدلية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى، وأقرت اختصاص البلدية بالترخيص للموقع بالتزامن مع ترخيص وزارة الصحة لمزاولة النشاط، واعتبرت إجراءات الإغلاق نظامية لعدم توفر ركن الخطأ الموجب للتعويض.

نص الحكم

رقم المضية ١٣/١/١ ق لعام ١٤١٧ هـ رقم الحكم الإيتدائي ٣/٤/١/٥ لعام ١٤١٨ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١/٥/٢٥٠ لهام ١٤١٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤١٨/٧/٢٥ هـ -->

الموضوعات

مؤسسات ومهن صحية - مؤسسات صحية خاصة - إغلاق صيدلية - الجهات المختصة بمحضر الترخيص - رسوم اللوحات الدعائية - تعويض - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلغاء إلزام البلدية له بالحصول على ترخيص منها بفتح صيدلية وتسديد رسوم اللوحة الدعائية الموضوعة عليها، وإلزامها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب إغلاقها الصيدلية - مؤدى نصوص نظام البلديات أن البلدية إحدى الجهات المختصة التي يجب الحصول منها على ترخيص بفتح الصيدلية في الموقع المطلوب - انتفاء الازدواجية بين اختصاص البلدية واختصاص وزارة الصحة في منح الترخيص لأن اختصاص البلدية يتمثل في الترخيص للموقع، أما وزارة الصحة فيتمثل في ترخيصها في مزاولة نشاط بيع الأدوية والمستحضرات الطبية - اختصاص البلدية بتنظيم وضع اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وكذلك تحصيل الرسوم المستحقة عليها وفقًا للنظام - إغلاق البلدية صيدلية المدعي لعدم حصوله على ترخيص منها قبل فتح الصيدلية بالمخالفة للنظام، وهو ما ينفي ركن الخطأ جانبها

- أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المواد (٥-٨-٢٣) من نظام البلديات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) في ٢١/٢/١٣٩٧هـ. - المواد (٦١-٦٦-٦٧) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨) في ١٨/٣/١٣٩٨هـ. - المواد (١-٣-٤-٧-٨) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (٣٥/م) في ٢٨/١٢/١٤١٢هـ. - المواد (١-٥-٨-١٧) من نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم رقم (١٧) في ١٨/٣/١٣٨٢هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥٤) في ٧-٨/٩/١٣٩٣هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم للديوان بلائحة دعوى ذكر فيها أنه صاحب صيدلية (...) الأولى الواقعة في شارع النخيل بظهرة البديعة في مدينة الرياض وقد قامت بلدية العريجا بإغلاق الصيدلية مرتين بحجة عدم وجود رخصة خاصة للصيدلية من قبل البلدية وحيث إن الجهة المختصة بمنح الرخص هي وزارة الصحة بموجب نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار المستحضرات الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) في ١٨/٣/١٣١٨هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة صاحب صيدلية بإلغاء شرط الحصول على رخصة بلدية لفتح الصيدلية بدعوى ازدواجية الاختصاص — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1418هـ | ريحان