مطالبة شركة مقاولات بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة بسحب مشروع طريق وتنفيذه على حسابها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4334
- التاريخ الهجري
- 18/8/1986
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة مقاولات بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة بسحب مشروع طريق وتنفيذه على حسابها. - ثبت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ طريق، وإيقاف المدعى عليها المشروع وتأجيله عدة مرات؛ مما تسبب في تأخير التسليم الابتدائي مدة طويلة إخلالاً منها بالتزاماتها العقدية. - تسببت مخالفات المدعى عليها في تضرر المدعية؛ مما يجعل مجازاتها بسحب المشروع وتنفيذه على حسابها مخالفاً لقواعد العدالة. - لم تبحث المدعى عليها أسباب التأخير وأساليب معالجتها بالمخالفة للنظام، ولم تبلغ المدعية بقرار السحب بخطاب رسمي مسجل؛ مما يحفظ حق المدعية في الاعتراض. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار السحب وما ترتب عليه من آثار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣٣٤ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٤٨ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٨/١٩٨٦ هـ -->
الموضوعات
عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - التأخر في التنفيذ - عدم بحث أسباب التأخر - إيقاف المشروع - تأخر التسليم - الابتدائي - الإخلال بالتزامات العقد - تضرر المتعاقد - سلطة الجهة الإدارية في إيقاع العقوبة على المتعاقد - عدم إيقاع العقوبة ابتداءً - اعتبار المصلحة العامة - مخالفة قواعد العدالة - القياس الأولوي - عدم الإبلاغ بقرار السحب - الغاية - من الإبلاغ بقرار السحب - التفرقة بين العقد الإداري والعقد الخاص - تحقق شرط الصفة - مناط وجوب حضور أمين الإفلاس.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب المشروع وتنفيذه على حسابها لتأخرها في تنفيذه - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ أحد الطرق، وقيامها بإيقاف المشروع وتأجيله عدة مرات متتالية؛ مما تسبب في تأخير التسليم الابتدائي مدة طويلة إخلالاً منها بالتزاماتها العقدية - تضرر المدعية نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها؛ مما يجعل مجازاتها بسحب المشروع وتنفيذه على حسابها مخالفاً لقواعد العدالة - عدم بحث المدعى عليها أسباب التأخير في التنفيذ وأساليب معالجتها؛ بالمخالفة للنظام المتضمن عدم الرغبة في إيقاع الجزاء ابتداءً
تقديمًا للمصلحة العامة – عدم تبليغ المدعى عليها المدعية بالقرار محل الدعوى بخطاب رسمي مسجل وفقاً للنظام: حفظاً لحق المدعية في الاعتراض عليه، وتوقفها عن الأعمال استعداداً لحصرها وإثبات حالتها – أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسَكِنَةُ الْحُكْمَ
- المادة (٥٨) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ. - المادتان (٩٨، ١٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٨هـ. - المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١/٨/١٤٤١هـ.
الوَقَائِعُ
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالةٌ تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١/١٢/١٤٤١هـ، أوضح فيها أن موكلته أبرمت العقد مع المدعى عليها ذا الرقم (١١٦) لتنفيذ مشروع طريق السيل (مكة - الطائف) بإجمال مبلغ قدره (٤١٨,٠٠٨,١٥٦,٩٣)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر