مطالبة شركة (مصنع أواني منزلية) بإلزام شركة أخرى (المدعى عليها) بدفع قيمة بضاعة مستلمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2858/ق
التاريخ الهجري
12/11/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة (مصنع أواني منزلية) بإلزام شركة أخرى (المدعى عليها) بدفع قيمة بضاعة مستلمة. - استلم البضاعة مدير عام الشركة المدعى عليها وأحد شركائها قبل تخارجه، بموجب تفويض من الشركة، وأقر باستلامها لحسابها. - قضت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ؛ لأنها شخصية اعتبارية مستقلة وذمتها المالية لا تبرأ بتعهدات الشركاء السابقين.

نص الحكم

رقم القضية: ١/٢٨٥٨/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٨٩/د/تج/٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٦٢/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٢/١١/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

شركة - الذمة المالية للشركة - تصرفات المدير.

ثبوت استلام البضاعة من مدير عام الشركة المُدَّعَى عليها، وهو أحد الشركاء فيها قبل تخارجه منها بعد تفويضه من الشركة في استلام البضائع نيابة عنها وتوقيع أمر الشراء - إقرار مدير الشركة مستلم البضاعة بتسلمه لها بصفته مديراً للشركة قبل التخارج منها كشريك وتعهده بسداد قيمتها - اقتصار حجية ذلك التعهد على من قام بتوقيعه، فلا يجوز للمدَّعَى عليها التنصل من سداد قيمة البضاعة بحجة أنها في ذمة من قام بالتعهد بسدادها - بقاء المبلغ المُدَّعَى به كثمن للبضاعة دِيناً في ذمة الشركة المُدَّعَى عليها بحسبان أن لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء - أثر ذلك: إلزام الشركة المُدَّعَى عليها بأن تدفع للمدَّعي المبلغ موضوع الدعوى.

الوفاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بالرياض خطاب مدير شرطة منطقة الرياض رقم (١٠٣٦١/١٩) في ١٠/٩/١٤٢٤هـ المتضمن أوراق دعوى المُدَّعِي أعلاه ضد المُدَّعَى عليها والواردة من المحكمة الكبرى بالرياض بموجب خطابها رقم (٢٤/٧٤٧٠٠) في ٢١/٩/١٤٢٤هـ المتضمن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن الاختصاص بنظرها يكون لديوان المظالم، وبناءً عليه تم تقييد هذه الأوراق قضية بالرقم أعلاه، وتم إحالتها لهذه الدائرة، حيث حضر في يوم الثلاثاء ٢٣/٢/١٤٢٥هـ وكيل المُدَّعِي (...)، وقدَّم للدائرة لائحة ادعاء ذكر فيها أن المُدَّعَى عليها اتفقت مع موكله على شراء أواني منزلية بموجب التفويض المؤرّخ في

١/٤/١٩٩٩م، وقد ترتب لموكله في ذمة المُدَّعَى عليه مبلغ (٤٦٠, ٨٠) ريال بموجب كشف الحساب، وقد سددت المُدَّعَى عليها مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٦٢٥) في ١٠/٣/٢٠٠٣م إلا أن موكله لم يجد رصيداً للوفاء بقيمة الشيك، وأصبح رصيد المديونية كما هو (٤٦٠, ٨٠) ريال، وانتهى في ختام لائحته إلى طلبه إلزام المُدَّعَى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكله المبلغ المستحق في ذمتها وقدره ثمانون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً (٤٦٠, ٨٠).

وفي جلسة ١٠/٦/١٤٢٥هـ حضر وكيل المُدَّعِي (...)، كما حضر وكيل المُدَّعَى عليه (...). المدونة هوياتهم ووكالتهم بضبط القضية. وفيها سألت الدائرة وكيل المُدَّعِي عن دعوى موكله، فذكر أنها لا تخرج عما

الأَسْبَاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة (مصنع أواني منزلية) بإلزام شركة أخرى (المدعى عليها) بدفع قيمة بضاعة مستلمة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان