مطالبة شركة مصنعة لعميل بقيمة بضاعة (صحون ألمنيوم) تم تسليمها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4630182225
رقم الحكم
4630182225
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة مصنعة لعميل بقيمة بضاعة (صحون ألمنيوم) تم تسليمها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (العميل) بدفع كامل المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4630182225 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) لصناعة العبوات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 28\08\2023م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه، عدد (2196) كرتون صحون المنيوم متنوعة حسب الفواتير المرفقة، بثمن إجمالي قدره (132,402) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، كالتالي: وقد صدر للمدعى عليه الفواتير التالية والمستلمة بمحاضر التسليم المرفقة: 1. الفاتورة رقم INV/PPV486/23 وتاريخ 28\08\2023م، عدد 310 كرتون ، بثمن (22,252.50) اثنان وعشرون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسون هللة، بمحضر استلام رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة شركة مصنعة لعميل بقيمة بضاعة (صحون ألمنيوم) تم تسليمها — التجارية 1446هـ | ريحان