مطالبة شركة مستشفى خاصة بإلغاء قرار لجنة المخالفات الصحية بجدة القاضي بتغريمها خمسين ألف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 13/5/2/13
- التاريخ الهجري
- 1428/5/9
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة مستشفى خاصة بإلغاء قرار لجنة المخالفات الصحية بجدة القاضي بتغريمها خمسين ألف ريال لمخالفتها المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالتأخر في الإبلاغ عن وفاة أحد العاملين، أو تخفيض الغرامة احتياطياً. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى، لثبوت المخالفة بإقرار مدير المستشفى، ولأن تقدير الغرامة يقع ضمن السلطة التقديرية للجهة الإدارية وفي النطاق النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٢٠/٤/٢٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٣/٥/٢/١٣ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٨١/٥/١/٤ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٥/٩ -->
الموضوعات
(أ) دعوى - طلبات أصلية - طلبات احتياطية. (ب) قرار إداري - قرار جزائي - غرامة مالية - مؤسسات ومهن صحية - التأخر في الإبلاغ عن الحوادث والوفيات - الإقرار بالواقعة - المطالبة بتخفيض مبلغ الغرامة - السلطة التقديرية.
الاختصاصات والأقران
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٣هـ.
الملخص
مطالبة الشركة المدعية (بصفة أصلية) إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن فرض غرامة مالية عليها قدرها خمسون ألف ريال، أو الحكم لها (بصفة احتياطية) بتخفيض مبلغ الغرامة - ثبوت إقرار مدير المستشفى بالتأخر في تبليغ الجهات المختصة عن إصابة أحد المرضى حتى وفاته، يجعل المدعية مخالفة للمادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي توجب إبلاغ أقرب سلطة أمن مختصة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر