مطالبة شركة متخصصة في أجهزة التصوير بإلزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بدفع مستحقاتها المالية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
963
التاريخ الهجري
19/8/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة متخصصة في أجهزة التصوير بإلزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بدفع مستحقاتها المالية لقاء توريدها أجهزة بموجب تعميد صادر من الهيئة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الهيئة بدفع المبلغ المستحق استناداً إلى أن الأصل احتفاظ جهات الإدارة بمستنداتها وعدم مضارة المتعاقد بمخالفة موظفي الإدارة للنظام.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٦٣ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٥١٣ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٩/٨/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

عقد - توريد - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - التعميد بالمخالفة للنظام - شراء مباشر - مخالفة قواعد الشراء المباشر - الإخلال بالتزامات العقد - عدم مضارة المتعاقد بمخالفة الجهة الإدارية - احتفاظ الجهة الإدارية بمستنداتها. مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف مستحقاتها المالية لقاء توريدها الأجهزة المتعاقد بشأنها بموجب التعميد الصادر من المدعى عليها - استناد المدعى عليها في امتناعها عن الوفاء بالتزامها إلى أن المدعية لم تقدم أصل التعميد وشهادة الإنجاز ومحاضر الاستلام، وأن التعميد صدر بالمخالفة للنظام - صدور المستندات المذكورة من المدعى عليها، فلا وجه لدفعها بعدم تقديمها من قبل المدعية؛ لأن الأصل احتفاظ جهات الإدارة بنسخة من كل مستند تصدره - عدم التزام المدعى عليها بالقواعد النظامية للشراء المباشر، وبالتالي صدور التعميد محل الدعوى بالمخالفة للنظام، إلا أنها مضت في ذلك واستلمت الأجهزة المتعاقد عليها دون أن تفي بالتزامها العقدي تجاه المدعية - عدم مضارة المتعاقد بمخالفة موظفي جهة الإدارة للنظام ما لم تكن ثمة شبهة جنائية في إبرام ذلك العقد؛ لأن الأصل أن ما تصدره جهات الإدارة من تعاميد وما تبرمه من عقود يكون وفقاً للنظام - تحمُّل المدعى عليها دفع المبلغ

المستحق للمدعية بموجب التعميد المشار إليه – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية.

مُسَتَّدُ الحُكم

- المواد (٤٤، ٧٥، ٧٩) من

الوَقَائِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة متخصصة في أجهزة التصوير بإلزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بدفع مستحقاتها المالية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان