مطالبة شركة لإلغاء قرار إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة السلبي بالامتناع عن منحها التصريح
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6294
- التاريخ الهجري
- 2/11/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة لإلغاء قرار إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة السلبي بالامتناع عن منحها التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت نسبة التخلف المانعة من إصدار التصريح بشكل مفصل، مما يعيب القرار بعيب السبب.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف ٧٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - شركات أرباب الطوائف - شركة خدمة المعتمرين - الامتناع عن منح التصريح الأمني - زيادة تخلف المعتمرين عن المغادرة - انتفاء البيئة - عيب السبب.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين - استناد المدعى عليها إلى تخلف عدد من المعتمرين عن العودة لبلادهم ممن قدموا للعمرة عن طريق المدعية - تضمن النظام أنه يشرط للحصول على الترخيص الأمني، ألا يبلغ عدد المعتمرين المتخلفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم للعمرة عن طريق المرخص له ما نسبته واحد بالمئة أو عدد خمسمئة معتمر من إجمالي عدد المعتمرين - عدم تقديم المدعى عليها عدد المعتمرين المتخلفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم عن طريق المدعية بشكل مفصّل، وكذلك عدم تقديمها ما يثبت استمرار نسبة التخلّف المانعة من إصدار التصريح الأمني للمدعية - تعيب
الوقائع
الاشتياق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر