مطالبة شركة تحت التصفية ممثلة بمصفيها القضائي بتحصيل دين من مؤسسة مقابل بضائع أجهزة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1082/2/5
التاريخ الهجري
1430/9/19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة تحت التصفية ممثلة بمصفيها القضائي بتحصيل دين من مؤسسة مقابل بضائع أجهزة كهربائية، وثبت الدين بمصادقة على الرصيد موقع من المدعى عليه ودفع جزئي، فحكمت الدائرة الإدارية في ديوان المظالم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية: ١٠٨٢/٢/٥ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٧/٥/٢/م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٢١/٣/١/ب لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٩/١٩هـ -->

الموضوعات

عقد بيع - مصادقة.

مطالبة المدعية للمدعى عليه بقيمة البضاعة - تقديم المدعية أصل المصادقة على الرصيد مخيّلاً بتوقيع المدعى عليه، ومختوماً بختمه، وكشف الحساب متضمناً أن المدعى عليه سدد جزءاً من المديونية - عدم إنكار المدعى عليه صحة توقيعه على المصادقة، ودفعه بأنه لم يستلم كامل البضاعة، وأن ما استلمه كان دعماً ترويجياً فقط طبقاً لاتفاق شفهي مع المدعية - عدم تقديمه دليلاً على أن البضاعة كانت لمجرد الدعم الترويجي وتسديده جزءاً من المديونية - أثر ذلك: ثبوت استلامه لكامل البضاعة؛ لأنه لو لم يستلمها ما كان وقع على أصل المصادقة - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ موضوع الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة - جدة - المصفّي القضائي لشركة (...) (محلات (...) (...)) بلائحة دعوى ضد مؤسسة (...) تضمنت مطالبة المؤسسة المدعى عليها بمبلغ وقدره (ستمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد ريال وخمس وسبعون هالة) قيمة بضاعة قامت المدعى عليها بشرائها من الشركة المدعية، وبعد أن تم قيد الأوراق قضية بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حضر في جلسة يوم الثلاثاء

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة تحت التصفية ممثلة بمصفيها القضائي بتحصيل دين من مؤسسة مقابل بضائع أجهزة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان