مطالبة شركة بقيمة مطبوعات من شركة أخرى، حيث لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5567/1/ق
- التاريخ الهجري
- 21/11/1907
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة بقيمة مطبوعات من شركة أخرى، حيث لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ، فقضت المحكمة غيابياً بإلزامها بدفع باقي المبلغ.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٥٥٦٧/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٠/د/ت ٧/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٨٠/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢١/١١/١٩٠٧هـ -->
الموضوعات
عقد - عقد طباعة - حكم غيابي.
مطالبة المدعية للمدعى عليها بقيمة مطبوعات - ثبوت تبلغ المُدَّعَى عليها أو من يمثلها شرعاً في الجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم علمها المسبق بميعادها طبقاً لإفادة الشرطة - صحة الحكم ببيئة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر - ثبوت تبلغ المُدَّعَى عليها بموعد الجلسات وعدم حضورها - اعتبار ذلك نكولاً عن الجواب وإقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى - مؤدى ذلك: الحكم غيابياً بإلزام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر