مطالبة شركة بقيمة مطبوعات من شركة أخرى، حيث لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5567/1/ق
التاريخ الهجري
21/11/1907
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة بقيمة مطبوعات من شركة أخرى، حيث لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ، فقضت المحكمة غيابياً بإلزامها بدفع باقي المبلغ.

نص الحكم

رقم القضية: ٥٥٦٧/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٠/د/ت ٧/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٨٠/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢١/١١/١٩٠٧هـ -->

الموضوعات

عقد - عقد طباعة - حكم غيابي.

مطالبة المدعية للمدعى عليها بقيمة مطبوعات - ثبوت تبلغ المُدَّعَى عليها أو من يمثلها شرعاً في الجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم علمها المسبق بميعادها طبقاً لإفادة الشرطة - صحة الحكم ببيئة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر - ثبوت تبلغ المُدَّعَى عليها بموعد الجلسات وعدم حضورها - اعتبار ذلك نكولاً عن الجواب وإقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى - مؤدى ذلك: الحكم غيابياً بإلزام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة بقيمة مطبوعات من شركة أخرى، حيث لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان