مطالبة شركة بثمن بضائع (دهانات) تم بيعها وتوريدها للمدعى عليه (فرد) بموجب تسهيل ائتماني

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670093942
رقم الحكم
4630186813
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة بثمن بضائع (دهانات) تم بيعها وتوريدها للمدعى عليه (فرد) بموجب تسهيل ائتماني. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد ثبوت الدين ونكوله عن أداء اليمين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤٢ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتفق الطرفان بموجب طلب تسهيلات ائتمانية على أن يقوم المدعى عليه بشراء مواد دهانات مختلفة من المدعية وبداية التعامل في تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م بإجمالي قيمة عمليات قدرها (٥٧,٩١٩.٧٥) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وسبعون هلله سدد منها (٤٠,٤١٠.٩٠) أربعون ألفًا وأربع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة شركة بثمن بضائع (دهانات) تم بيعها وتوريدها للمدعى عليه (فرد) بموجب تسهيل ائتماني — التجارية 1446هـ | ريحان