مطالبة شركة بثمن بضائع (دهانات) تم بيعها وتوريدها للمدعى عليه (فرد) بموجب تسهيل ائتماني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670093942
- رقم الحكم
- 4630186813
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة بثمن بضائع (دهانات) تم بيعها وتوريدها للمدعى عليه (فرد) بموجب تسهيل ائتماني. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد ثبوت الدين ونكوله عن أداء اليمين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤٢ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتفق الطرفان بموجب طلب تسهيلات ائتمانية على أن يقوم المدعى عليه بشراء مواد دهانات مختلفة من المدعية وبداية التعامل في تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م بإجمالي قيمة عمليات قدرها (٥٧,٩١٩.٧٥) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وسبعون هلله سدد منها (٤٠,٤١٠.٩٠) أربعون ألفًا وأربع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر