مطالبة شركة بإلزام إدارة مرور منطقة مكة المكرمة بتعويضها عن أجرة المثل لحافلاتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3732
- التاريخ الهجري
- 20/5/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة بإلزام إدارة مرور منطقة مكة المكرمة بتعويضها عن أجرة المثل لحافلاتها التي حُجزت بغير سند صحيح. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض قدره 121,500 ريال بناءً على تقرير الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٧٣٢ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٤٢ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٥/١٤٤٤هـ
الموضوعات
تعويض - تعويض عن قرار - حجز مركبة - إلغاء القرار قضاء - انتفاء المستند النظامي - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير. مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها بأجرة المثل عن حجز حافلاتها - الثابت صدور قرار المدعى عليها بحجز حافلات المدعية، ثم صدور حكم قضائي بإلغاء ذلك القرار لانتفاء مستنده النظامي؛ الأمر الذي يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعية من خطأ المدعى عليها بحرمان الانتفاع من حافلاتها - استحقاق المدعية التعويض بأجرة المثل وفق تقدير الخبير - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.
مستند الحكم
- قول الله تعالى: «وَلَا تَأْكُمُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». - قول الرسول ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". - المادتان (١٦، ١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ هـ يطلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها تعويض موكلته عن أجرة المثل للحافلات المملوكة لموكلته بموجب أرقام التسجيل ( ) نوع (كوستير)، سنة الصنع ٢٠١٢ م، و ( ) نوع (كوستير)، سنة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر