مطالبة شركة (...) بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويض عن الأضرار بسبب إغلاق موقف سيارات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
78/1/5
التاريخ الهجري
27/5/1413
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة (...) بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويض عن الأضرار بسبب إغلاق موقف سيارات مستأجر، وعدم إلزامها بدفع الإيجار. - المطالبة المقابلة من الأمانة بإلزام الشركة بسداد الأجرة المستحقة. - ثبت تعاقد الطرفين على تأجير موقف سيارات متعدد الأدوار أمام الحرم المكي الشريف، واستلام الشركة للموقع وانتفاعها به حتى إغلاق الطرق المؤدية إليه. - اتفق الطرفان على محاسبة الشركة عن فترة الإغلاق بقيمة إيجارية مخفضة. - توقف العمل في الموقف لأسباب أجنبية خارجة عن إرادة الأمانة، فلا مسؤولية بدون خطأ. - إغلاق الموقف نهائياً يعتبر هلاكاً للعين المستأجرة يستوجب فسخ الإجارة وإسقاط الأجرة. - قضت المحكمة برفض دعوى الشركة وإلزامها بسداد الأجرة المستحقة، وأيدت الاستئناف ذلك مع تعديل المبلغ.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٥/٨/١٢٤٣ لعام ١٤١٣ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧٨/١/٥ لعام ١٤١٣ هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٥/١٤١٣ هـ -->

الموصوفات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - مستحقات العقد - مناط استحقاق الأجرة - أثر معاينة الموقع على الطبيعة - تعويض - انتفاء ركن الخطأ - فسخ العقد بهلاك العين المستأجرة - إسقاط الأجرة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها تعويضها عن الأضرار التي لحقتها بسبب إغلاق العين المستأجرة، وعدم إلزامها بدفع الإيجار لعدم انتفاعها بالعين، ومطالبة المدعى عليها بإلزام المدعية بسداد الأجرة المستحقة في ذمتها - الثابت تعاقد الطرفين على تأجير المدعية موقف سيارات متعدد الأدوار أمام الحرم المكي الشريف، واستلام المدعية الموقع وقيامها بالانتفاع به حتى إخطارها من قبل المدعى عليها بأن الموقف لم يعد يستقبل السيارات بسبب إغلاق كل الطرق إلى مدخله الرئيسي تمهيداً لإزالته ضمن المشاريع في المنطقة - اتفاق الطرفين على محاسبة المدعية عن الفترة من تاريخ الإغلاق حتى سحب العملية حسب القيمة الإيجارية للموقف السابقة على تعاقدها - تملك المدعية لمنفعة العين المستأجرة لفترة من الزمن يلزمها بسداد الأجرة المستحقة عنها طبقاً للعقد والاتفاق المشار إليه - معاينة المدعية للموقع يثبت رضاها باستئجاره بحالته الراهنة، وبالتالي عدم قبول ادعائها وجود عيب في بعض

أجهزة الموقع - توقف العمل في الموقف لأسباب أجنبية خارجة عن إرادة المدعى عليها ولا تسأل عنها طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية فلا مسؤولية بدون خطأ - إغلاق الموقف نهائياً يعتبر مثابة هلاك للعين المستأجرة مما يستوجب فسخ الإجارة تلقائيًا وإسقاط الأجرة عن المستأجر - أثر ذلك: إلزام المدعية بسداد الأجرة المستحقة، و رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سجل أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في أن شركة (...) تقدمت بلائحة دعوى إلى ديوان المظالم قيدت في سجلات الديوان برقم (٢/١٢٤٣/ق) لعام ١٤١١هـ أوضحت بها أنها تعاقدت مع أمانة العاصمة المقدسة على تشغيل وصيانة مواقف سيارات القشاشية بمكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات بإيجار سنوي مقداره (٥٣٠, ٨٠٢, ٢) ريال، وعند استلام المواقف في ٣٠/١/١٤١٠هـ تبين أن الأجهزة الميكانيكية والكهربائية لا تعمل وأخطرت أمانة العاصمة المقدسة بذلك في ٩/٣/١٤١٠هـ، كما أنها أغلقت كل الطرق المؤدية إلى

الانتخاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة (...) بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويض عن الأضرار بسبب إغلاق موقف سيارات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1413هـ | ريحان